Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 1, halaman 193

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. س ٣٣٧: ما الدليل على هذه الحالات الثلاثة التي تلزم المريض؟

طول معاذ، فلم ينكر عليه النبي ﷺ حين أخبره؛ وأما الممنوع من فعلهما كالمحبوس، فلقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾، وقال ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».

ومن «مختصر النظم» ما يلي:

وعشرة أسباب لترك جماعة … وجمعة اختصت بعذر مجرد

مريض ومن يخشى ضياع مريضه … وخوف ولاة أو غريم مشدد

ومحتاج طعم حاضر قبل أكله … وذو نعسة أن يرقب الجمع يرقد

ومن قد غدا للأخبثين مدافعًا … ومن إن توانى عن قوافل تبعد

وراج وجود الماء يخشى فواته … ومن إن يغب عن مصلح المال يفسد

وعذران عما التاركين اعتبرهما … بوحل ووبل العارض المتزيد

وعذر عموم للجماعة مطلقًا … رياح شداد في دجى متصرد

وإن وجد الزمني ومن خف سقمه … إلى جمعة طولا ولم يؤذ أطد

وليس العمى عذر لترك جماعة … ولا جمعة مع طول هاد ومرشد

٥١ - باب صلاة أهل الأعذار

س ٣٣٦: ما الحالات التي تلزم المريض لأداء المكتوبات؟ اذكرها على الترتيب؟

ج: تلزم المريض الصلاة قائمًا فإن لم يستطع فقاعدًا، وإن عجز فعلى جنبه، والأيمن أفضل؛ فإن عجز أومأ بطرفه؛ فإن عجز فبقلبه مستحضرًا القول والفعل، ولا تسقط ما دام العقل ثابتًا.

س ٣٣٧: ما الدليل على هذه الحالات الثلاثة التي تلزم المريض؟

ج: قوله ﷺ لعمران ابن حصين: «صلي قائمًا؛ فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه الجماعة إلا مسلمًا، وزاد النسائي:

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 1، ص 193 (SanadKitab #11192, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.