Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
باب صلاة أهل الأعذار
- س ٣٣٦: ما الحالات التي تلزم المريض لأداء المكتوبات؟ اذكرها على الترتيب؟
- س ٣٣٧: ما الدليل على هذه الحالات الثلاثة التي تلزم المريض؟
- س ٣٣٨: ما الدليل على أن الأيمن أفضل؟ وأنه يومئ إيماء ويجعل سجوده أخفض؟
- س ٣٣٩: إذا تعذر الإيماء من المستلقي فهل يجب عليه شيء بعد ذلك؟
- س ٣٤٠: إذا قدر على القيام في أثنائها من عجز عنه في أولها أو غير القيام؟
- س ٣٤١: بين حكم صلاة المريض مستقليا مع قدرته على القيام بقول طبيب؟
- س ٣٤٢: بين حكم الصلاة في السفينة، مع ذكر ما تستحضره من الأدلة؟
- س ٣٤٣: بين متى تصح الصلاة الفريضة على الراحلة؟ مع ذكر الدليل.
- س ٣٤٤: هل تصح المكتوبة على الراحلة لغير الوحل والمطر ونحوه؟
- س ٣٤٥: ماذا يلزم من صلى على الراحلة المكتوبة لعذر؟ وماذا يعمل من بماء وطين أو مربوط أو نحوه؟