Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 169

  1. كتاب البيوع
  2. الغصب
  3. س ١٩: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: إذا بيع الشقص المشفوع قبل الطلب، إذا رجع الشقص إلى الشريك بسبب فسخ، رجوع الشقص إلى الشريك بسبب فسخ إقالة أو عيب في الشقص أو في الثمن أو فسخ لعيب الثمن بعد الأخذ بها، وما الذي يترتب على ذلك إذا ظهر الشفيع على عيب المشفوع إذا بان ثمن مستحقا، إذا حصل إختلاف بين الشفيع والمشتري والبائع وإقرار وإنكار؟ واذكر الأدلة والتعليلات والتفاصيل والاحترازات والقيود والخلاف والترجيح.

فما غرسوه أو بنوا يقلع إن بنوا … ويلزمهم نقص بقلع بأجود

ولم يضمنوا نقصًا بغرس ولا بنا … فخذ المسمى الشقص ناقصًا أو حد

وفي ذا أن يبيعوا البعض أو هدموا البنا … فخذ ما بقي بالقسط من ثمن قد

وقيمته ما بين قيمة أرضه … مفرغة منه ومشغولة طد

وأن يتوكل أو يدل لعقدهم … أو اختار أمضا البيع إن خير اطد

وترك الأحظ أحظر وخذ بعد تركه … لطفل فيملكه فإن رد يصدد

وتسقط بالإطلاق عند ابن بطه … ومن غير حظ اسقطن في المجود

ويأخذ في الأولى مسقط قبل بيعهم … ومن باع قبل العلم في المتجود

ويأخذ ذا المبتاع شقص شفيعه … الذي باعه من مشتريه بأجود

ولا شفعة في بعض باق جميعه … ومع هلك بعض خذ بقسط بأجود

وقيل بما قد بيع أجمع خذه إن … يكن بسماوي هلاك المفقد

وإن يتو بعض خذ مبقى بقسطه … وقيل بفعل الرب بالكل أو ذد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 169 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.