Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 170

  1. كتاب البيوع
  2. الغصب
  3. س ١٩: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: إذا بيع الشقص المشفوع قبل الطلب، إذا رجع الشقص إلى الشريك بسبب فسخ، رجوع الشقص إلى الشريك بسبب فسخ إقالة أو عيب في الشقص أو في الثمن أو فسخ لعيب الثمن بعد الأخذ بها، وما الذي يترتب على ذلك إذا ظهر الشفيع على عيب المشفوع إذا بان ثمن مستحقا، إذا حصل إختلاف بين الشفيع والمشتري والبائع وإقرار وإنكار؟ واذكر الأدلة والتعليلات والتفاصيل والاحترازات والقيود والخلاف والترجيح.

ولا شفعة في بعض باقي شرا امرئ … ولو بالمسمى جوزوا لم أبعد

وإن بيع مشفوع وما ليس صفقة … فبالقسط خذ دفع احتيال بأوطد

وإن يتعدى مشتري وعقودهم … فذا صفقتان أما تشا خذ بمفرد

وإن يتعدد بائع أو مبيعهم … فخذه في الأقوى أن يتحد عقد عقد

فمن يشر من أرضين شقصين صفقة … وحق امرئين الفرد خذ في المجودِ

وللشفعاء أقسم على قدر ملكهم … وعنه على عد الرؤوس ليعدد

فإن يعف فرد لم يكن لسواه أن … يحوز سوى كل وإلا ليطرد

ويأخذ مبتاع شريكًا بقسطه … وليس له إلزامهم بالمعدد

ومبتاع شقص صفقتين من امرئ … لشركته خذ للجميع ومفرد

فلا شفعة أن يأخذوا بمقدم … وبالثان أو بالكل خذها بأجود

وبعد أطلاب انبذ تصرف مشتر … وقيل العطا والوقف صحح بأوطد

وإن باع خذ ممن تشاء بشفعة … بما ابتاعه الآخر قط بمبعد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 170 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.