ولا شفعة في بعض باقي شرا امرئ … ولو بالمسمى جوزوا لم أبعد
وإن بيع مشفوع وما ليس صفقة … فبالقسط خذ دفع احتيال بأوطد
وإن يتعدى مشتري وعقودهم … فذا صفقتان أما تشا خذ بمفرد
وإن يتعدد بائع أو مبيعهم … فخذه في الأقوى أن يتحد عقد عقد
فمن يشر من أرضين شقصين صفقة … وحق امرئين الفرد خذ في المجودِ
وللشفعاء أقسم على قدر ملكهم … وعنه على عد الرؤوس ليعدد
فإن يعف فرد لم يكن لسواه أن … يحوز سوى كل وإلا ليطرد
ويأخذ مبتاع شريكًا بقسطه … وليس له إلزامهم بالمعدد
ومبتاع شقص صفقتين من امرئ … لشركته خذ للجميع ومفرد
فلا شفعة أن يأخذوا بمقدم … وبالثان أو بالكل خذها بأجود
وبعد أطلاب انبذ تصرف مشتر … وقيل العطا والوقف صحح بأوطد
وإن باع خذ ممن تشاء بشفعة … بما ابتاعه الآخر قط بمبعد