Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 171

  1. كتاب البيوع
  2. الغصب
  3. س ١٩: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: إذا بيع الشقص المشفوع قبل الطلب، إذا رجع الشقص إلى الشريك بسبب فسخ، رجوع الشقص إلى الشريك بسبب فسخ إقالة أو عيب في الشقص أو في الثمن أو فسخ لعيب الثمن بعد الأخذ بها، وما الذي يترتب على ذلك إذا ظهر الشفيع على عيب المشفوع إذا بان ثمن مستحقا، إذا حصل إختلاف بين الشفيع والمشتري والبائع وإقرار وإنكار؟ واذكر الأدلة والتعليلات والتفاصيل والاحترازات والقيود والخلاف والترجيح.

وقيل متى تأخذه من غير آجر … يرد على من بعده ثمنًا قد

ومع فسخ عيب الشقص أو بإقالة … وفسخ لآلي الحلف خذ ثمت أردد

المسمى وفي الأحلاف ما قال بائع … وإن آجر افسخ حين تأخذ تسعد

وغلته للمشتري قبل أخذه … وبادي زروع والثمار بها أشهد

بلا أجرة للأرض تبقى أخذه … إلى وقت حصد والجذاذ ليرصد

ومتصل النامي وما لم يبن من … الثمار تبع للأصل في الآخذ فاردد

ولا تأخذن من بائع رد شقصه … بعيب وإيلاء وإختلاف تفند

ولا باختيار الفسخ أو رد مهرها … بموجبه بل من مقال بمبعد

ولا شفعة في الشقص بيع بعرض أن … يجد بائع كالعرض عيبًا فيردد

وللمفلسين الأخذ لا وزن مالهم … لأخذ وعن أخذ الغريم بها أصدد

وتورث عمن مات قبل طلابها … وأسقط بموت قبله في المؤطد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 171 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.