من النظم فيما يتعلق بالشفعة
بمثل عن المثلي خذ أو بيمة … وإن قرر العقد فعن غير أنقد
وللمشتري منع إلى قبض حقه … فإنت يعي يفسخ دون حكم بأجود
وليس قبول الرهن منك بلازم … ولا ضامن للمشتري بالمنقد
وإن طلب الإمهال يمهل ثلاثة … وبالعجز عنه أو عن البعض أبعد
ويأخذ في تأجيله ذو ملاءة … ومكفول شخص مع ملاءته قد
ويقبل في مقداره قول مشتر … إذا كان لم يأت الشفيع بشهد
وفي جهله مقداره مع يمينه … وفي نفي كيد ثم أسقط وأبعد
وإن قال بالألف اشتريت فخذ بها … وإن أثبت البياع ألفين فأردد
وإن يدعي النسيان في القول مشتر … ليقبل مع أحلافه في المجودِ
وإن قلت بالألف اشتريت فقال بل … هبات كذاك من وراثة ملحد
ليقبل نفي الإشتراء مع يمينه … وخذ إن أبى أو إن أتيت بشهد