Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 186

  1. كتاب البيوع
  2. الغصب
  3. س ٢٢: إذا ادعى شريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب إنه اشترى الشقص منه أو ادعى شريك على حاضر أنه باع نصيب الغائب وقدم الغائب وأنكر، فما الحكم؟ إذا ادعى شراءه لموليه، أو باع مريض مرض الموت المخوف، فما الحكم؟ وعلى من عهدة الشفيع؟ وإذا أبى مشتر لشقص مشفوع قبض مبيع ليسلمه لشفيع أو ورث إثنان شقصا فباع أحدهما، فما الحكم فيما قبلهما وبين من تكون الشفعة في الأخيرة؟ وهل للكافر شفعة على المسلم؟ بين الحكم والدليل، وهل للمضارب أو رب المال شفعة على الآخر؟ وهل للمضارب فيما باعه من مال المضاربة أو في ماله فيه ملك أو فيما بيع شركة المال المضاربة؟ واذكر الدليل والتعليل والقيود والتفاصيل والمحترزات والخلاف والترجيح.

من النظم فيما يتعلق بالشفعة

بمثل عن المثلي خذ أو بيمة … وإن قرر العقد فعن غير أنقد

وللمشتري منع إلى قبض حقه … فإنت يعي يفسخ دون حكم بأجود

وليس قبول الرهن منك بلازم … ولا ضامن للمشتري بالمنقد

وإن طلب الإمهال يمهل ثلاثة … وبالعجز عنه أو عن البعض أبعد

ويأخذ في تأجيله ذو ملاءة … ومكفول شخص مع ملاءته قد

ويقبل في مقداره قول مشتر … إذا كان لم يأت الشفيع بشهد

وفي جهله مقداره مع يمينه … وفي نفي كيد ثم أسقط وأبعد

وإن قال بالألف اشتريت فخذ بها … وإن أثبت البياع ألفين فأردد

وإن يدعي النسيان في القول مشتر … ليقبل مع أحلافه في المجودِ

وإن قلت بالألف اشتريت فقال بل … هبات كذاك من وراثة ملحد

ليقبل نفي الإشتراء مع يمينه … وخذ إن أبى أو إن أتيت بشهد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 186 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.