Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 187

  1. كتاب البيوع
  2. الغصب
  3. س ٢٢: إذا ادعى شريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب إنه اشترى الشقص منه أو ادعى شريك على حاضر أنه باع نصيب الغائب وقدم الغائب وأنكر، فما الحكم؟ إذا ادعى شراءه لموليه، أو باع مريض مرض الموت المخوف، فما الحكم؟ وعلى من عهدة الشفيع؟ وإذا أبى مشتر لشقص مشفوع قبض مبيع ليسلمه لشفيع أو ورث إثنان شقصا فباع أحدهما، فما الحكم فيما قبلهما وبين من تكون الشفعة في الأخيرة؟ وهل للكافر شفعة على المسلم؟ بين الحكم والدليل، وهل للمضارب أو رب المال شفعة على الآخر؟ وهل للمضارب فيما باعه من مال المضاربة أو في ماله فيه ملك أو فيما بيع شركة المال المضاربة؟ واذكر الدليل والتعليل والقيود والتفاصيل والمحترزات والخلاف والترجيح.

وسلمه أو يبريك من ثمن فإن … أبى الحفظ في الأقوى وقاض بمبعد

وإن جهل المبذول في الشقص اسقطن … وقد قيل لا بل قيمة الشقص أورد

ولا شفعة من بعد ما فسخ بائع … لخيرة أو عيب الثمين المقيد

وفي الفسخ بعد الأخذ تمضي وقيمة … المبيع من المبتاع للبائع أردد

ووازن فضل من شفيع ومشتر … عليه من الثان أردد الفضل وانقد

ويملك في الأقوى بلا حكم حاكم … نأخذ ولفظ مفهم الأخذ قيد

وقيل بتطلاب المليء بحوزه … فمن قبل قبض أن تصرف يؤطد

وخذه بإقرار بيع بما ادعى … متى جحد المبتاع عقدًا بأجود

ومن بائع خذه وضمنه عهدة … هنا وكلا الشخصين من مشتر ذد

وفي ثمن لم يدعه بائع ولا … إبتاع كالماضي وجوه فعدد

وغير هنا المبتاع ضمنه عهدة … وعهدة مبتاع على بائع طد

فإن يأب قبضا مشتر فاجبرنه … وفي قول محفوظ على بائع عد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 187 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.