Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 211

  1. كتاب البيوع
  2. الغصب
  3. س ٢٥: إذا دفع الوديعة المودع إلى من يحفظ ما لديها عادة فهل يضمن؟ وإذا دل على الوديعة لصا فعلى من يكون الضمان وإذا أراد سفرا فهل يسافر بالوديعة، وماذا يعمل من خاف على الوديعة؟ وإذا لم يجد وكيل ربها أو أخرج الدراهم أو ركب الدابة أو لم ينشر الوديعة أو خلط بما لا تتميز منه أو نوى التعدي فما الحكم؟ وما الدليل؟ واذكر التفصيل والقيود والخلاف والترجيح.

ويختار شيخ العصر تضمين سائر … بها أن يوات الرد للمالك إقتد

فإن لم يوات الرد أو سفرها بها … تعين إعطا حاكم في المؤطد

وقيل يجوز الدفع من ذي إقامة … بلا حاجة للحاكم المتقلد

فإن يتعذر كل أودع حفيظًا أو … لديه أدفن إن لم يؤذ وأعلمه واحدد

وما احتاج أجرًا فهو من مال ربها … وأجرة عدوان فمن مال معتدي

وتضمن أن تدفن لدى غير معلم … حفيظ وأرض الدفن في حرزة قد

ومن خاف موتًا فهو مثل مسافر … على ما مضى من حكمه المتعدد

وإن خاف كاستعمالها لانتفاعها … أرو إخراج عدوان فتاب فيردد

أو أنكر ثم إن أقر بها الفتى … فإن تلفت يضمن غير بغير تردد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 211 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.