Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 210

  1. كتاب البيوع
  2. الغصب
  3. س ٢٥: إذا دفع الوديعة المودع إلى من يحفظ ما لديها عادة فهل يضمن؟ وإذا دل على الوديعة لصا فعلى من يكون الضمان وإذا أراد سفرا فهل يسافر بالوديعة، وماذا يعمل من خاف على الوديعة؟ وإذا لم يجد وكيل ربها أو أخرج الدراهم أو ركب الدابة أو لم ينشر الوديعة أو خلط بما لا تتميز منه أو نوى التعدي فما الحكم؟ وما الدليل؟ واذكر التفصيل والقيود والخلاف والترجيح.

وفي قوله في الجيب ضعها بوضعها … بكم يضمن دون عكس المحدد

وقيل إن يضع في الكم مشدودة أو … الثقيلة لم يضمن لفعل معود

ووجهان أن يعصي ويجعل في اليد … وجوزه القاضي لزحم ملدد

وإن يقل إحملها إلى البيت فليسر … سريعًا وضمن أن يقر ويقعد

وقد قيل لا غرم لمكث لحاجة … وإن لم يعين فأحفظن بالمعود

وإن قال لا يدخل سواك مقرها … فمكن منه غيره فهو معتدي

ويضمن مع تسليمها غير حافظ … جناة بلا عذر ولو حاكم زد

وليس على الثاني مع الجهل غرمها … وقال أبو يعلى بلى وليعود

على أول لا العكس والعكس إن درى … كذا حكم من أعلمته دفنها أعدد

وإما تخف يومًا عليها لديك أو … تشا سفرًا للمالك إن أمكن أردد

وإلا متى لم تنه عن سفر بها … فسافر بها إن كان أحظى له قد

ووجهان عند الإستواء وإن تسر … بها بعد نهي أو مع الخوف تعتد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 210 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.