Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 209

  1. كتاب البيوع
  2. الغصب
  3. س ٢٥: إذا دفع الوديعة المودع إلى من يحفظ ما لديها عادة فهل يضمن؟ وإذا دل على الوديعة لصا فعلى من يكون الضمان وإذا أراد سفرا فهل يسافر بالوديعة، وماذا يعمل من خاف على الوديعة؟ وإذا لم يجد وكيل ربها أو أخرج الدراهم أو ركب الدابة أو لم ينشر الوديعة أو خلط بما لا تتميز منه أو نوى التعدي فما الحكم؟ وما الدليل؟ واذكر التفصيل والقيود والخلاف والترجيح.

وتارك إطعام البهيمة آثم … ويضمن ما لم ينه قيمة مفسد

ومحتمل أن ليس يضمنها ولو … أمره ولم يقبل إذًا لم يزود

وخذ قوتها من ربها أو فردها … فإن غاب فاستأذن ذوي الحكم ترشد

فيفعل حظ المرء من بيع بعضها … أو الكل أو إيجارها لتزود

أو الدين للإنفاق يقضيه ربها … فإن فات كل وانفقن بشهد

فإن تنو عدوانًا فأنفق أخي بلا … شهود ولا حكم موات تردد

ويضمنها بعد التعدي بحجدها … وبالمنع مع إمكان دفع لمنشد

وأخذ لإنفاق ولو رد قبله … وتغيير ختم وانتفاع مجدد

له دونها مثل الركوب لشغل … وراكبها للسقي والرعي لها يدي

وخلط بمال يمكن الميز بعده … ولا غرم مع إمكان ميز بأوكد

فإن مات عن تلك وإن ما تميزت … فصاحبها فيها غريم بمرصد

وما احتاج نشرًا أن يدع نشره ولم … يكن قد نهاه عنه ضمنه تسعد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 209 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.