Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 208

  1. كتاب البيوع
  2. الغصب
  3. س ٢٥: إذا دفع الوديعة المودع إلى من يحفظ ما لديها عادة فهل يضمن؟ وإذا دل على الوديعة لصا فعلى من يكون الضمان وإذا أراد سفرا فهل يسافر بالوديعة، وماذا يعمل من خاف على الوديعة؟ وإذا لم يجد وكيل ربها أو أخرج الدراهم أو ركب الدابة أو لم ينشر الوديعة أو خلط بما لا تتميز منه أو نوى التعدي فما الحكم؟ وما الدليل؟ واذكر التفصيل والقيود والخلاف والترجيح.

ويلزمه الإحراز في حرر مثلها … ولو بيدي مأمونة المتعود

ولا غرم أن تنقل إلى حرز مثلها … ولو دون ذا إن ربها لم يقيد

وإن تك في مأموي لمالكها فإن … تزلها سوى للخوف من هلكها تدي

ولا تنقلها من معين ربها … سوى لمسلم مهلك غالب قد

كنار وسيل قاصد لمقرها … وهدم مكان أو تغلب معتد

فيلزمه نقل وقيل لمثله … وأحرز منه أنقل ولو لم يخف رد

وقيل لأعلى دون مثل وقيل دع … وإن لم تزل للخوف يضمن بأوطد

وإن ينه عن إخراجها عند خوفه … ونوم عليها ثم قفل مجود

وعن علف أو سقي البهيم فليس في … خلاف ولا في طاعة غرم أشهد

ولو قيل بالتضمين في ترك فوتها … لإثمهما في تركه لم أبعد

وأن تدع الأمر المخوف وفقدها … به جيء لغشين الشهيد بشهد

ووال بحق الله قد ذهبت به … تخلص من تضمينها وتقلد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 208 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.