Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 226

  1. كتاب البيوع
  2. الغصب
  3. س ٢٧: ماذا يجب على من عنده عين إجارة أو إعارة أو غصب أو مقبوض على وجه السوم أو رهن، وإذا أحرز الوديعة بعد طلب صاحبها فما الحكم؟ وما الذي تثبت به الوديعة؟ وإذا ادعى الوديعة إثنان فأقر لأحدهما أو أودع إثنان وديعة وطلب أحدهما نصيبه منها، وإذا غصبت العين المودعة أو الموجودة أو مال المضاربة أو الرهن فهل لمن هي بيده المطالبة، وإذا أكره مودع على دفع الوديعة فدفعها لغير ربها أو أكره على الطلاق أن لا وديعة عنده لفلان، وإذا نادى السلطان بتهديد من عنده وديعة وينكرها فجزاؤه كذا، أو قال من لم يحمل وديعة فلان عمل به كذا فحملها إنسان فما الحكم؟ واذكر القيود والمحترزات والتفاصيل والأمثلة والأدلة والتعاليل والخلاف والترجيح.

وإن ثبتت في إرث ميت وديعة … فتفقد فدين أسوة الغرما أعده

وإن شك في بقيا وديعته إلى الممات … فلم توجد لتضمن بأجود

ومودعها في ردها أقبل مقاله … فهلك وأذن في تسلم أبعد

على مودع أو قابض منكر فإن … قضى عن ديون ضمن غير مشهد

وفي نفي تفريط ودعوى خيانة … وجاحد إيداع فيثبت بشهد

وإقراره أن يدعي قبل جحده … تلافًا ورد العين أمنعه وأصدد

ولو مع شهود صدقوه بأوطد … وتقبل دعوى الرد من بعد مجحد

وعن أحمد في قابض بشهادة … لدعواه ردًا دون شهدًا ردد

وفي قوله لا مال عندي لك ولا … علي أقبلن دعوى التوى والتردد

وقابضها ينوي الخيانة ضامن … كملتقط لا أن طر إذا تجدد

ورد ادعا الوارث رد فقيدهم … وديعته أو ردهم دون شهد

ولم يضمنوا إلا بكتمانهم لها … وإمكان رد أخروه بأجود

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 226 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.