Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 227

  1. كتاب البيوع
  2. الغصب
  3. س ٢٧: ماذا يجب على من عنده عين إجارة أو إعارة أو غصب أو مقبوض على وجه السوم أو رهن، وإذا أحرز الوديعة بعد طلب صاحبها فما الحكم؟ وما الذي تثبت به الوديعة؟ وإذا ادعى الوديعة إثنان فأقر لأحدهما أو أودع إثنان وديعة وطلب أحدهما نصيبه منها، وإذا غصبت العين المودعة أو الموجودة أو مال المضاربة أو الرهن فهل لمن هي بيده المطالبة، وإذا أكره مودع على دفع الوديعة فدفعها لغير ربها أو أكره على الطلاق أن لا وديعة عنده لفلان، وإذا نادى السلطان بتهديد من عنده وديعة وينكرها فجزاؤه كذا، أو قال من لم يحمل وديعة فلان عمل به كذا فحملها إنسان فما الحكم؟ واذكر القيود والمحترزات والتفاصيل والأمثلة والأدلة والتعاليل والخلاف والترجيح.

وتلزم بالإقرار أو شاهدين لا … بخط الردى حتى علي بمبعد

وإن يدع إثنان الوديعة عنده … فمن خصه يحلف ويعطي له طد

ويحلف للمحروم في المتجود … فإن يأب يضمنها له ويزود

وإن خص منهم واحدًا لا بعينه … فإن صدقا في نفي علم بمفرد

فليس عليه من يمين وإن هما … معًا كذباه أو فتى منهما قد

ليحلف يمينًا لست أعلم من هو … الذي يستحق العين يا ذا الترشد

وتعطي لفرد قارع مع يمينه … ومن قبلها إقرع وإن شئت بعد

وإن يأب الإيلاء أقر عن قبله فقط … ولا يلزم الإيلاء إن بقرعته إبتدي

سوى للفتوى المقروع حسب بشرطه إن … يكذبه المقروع في جهله أشهد

فإن يأب إيلاء له يلتزم له … بقيمة ما عنه زواه ويرفد

وإن جحد الشخصين مودعها معًا … ليحلف لكل منهما بتعدد

وخذ مع نكول منه عينًا وقدرها … وكل له بالقرعة إحدى المعدد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 227 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.