وتلزم بالإقرار أو شاهدين لا … بخط الردى حتى علي بمبعد
وإن يدع إثنان الوديعة عنده … فمن خصه يحلف ويعطي له طد
ويحلف للمحروم في المتجود … فإن يأب يضمنها له ويزود
وإن خص منهم واحدًا لا بعينه … فإن صدقا في نفي علم بمفرد
فليس عليه من يمين وإن هما … معًا كذباه أو فتى منهما قد
ليحلف يمينًا لست أعلم من هو … الذي يستحق العين يا ذا الترشد
وتعطي لفرد قارع مع يمينه … ومن قبلها إقرع وإن شئت بعد
وإن يأب الإيلاء أقر عن قبله فقط … ولا يلزم الإيلاء إن بقرعته إبتدي
سوى للفتوى المقروع حسب بشرطه إن … يكذبه المقروع في جهله أشهد
فإن يأب إيلاء له يلتزم له … بقيمة ما عنه زواه ويرفد
وإن جحد الشخصين مودعها معًا … ليحلف لكل منهما بتعدد
وخذ مع نكول منه عينًا وقدرها … وكل له بالقرعة إحدى المعدد