Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 312

  1. كتاب البيوع
  2. باب إحياء الموات
  3. س ٣٤: هل الأفضل أخذ اللقطة أم تركها؟ وما الحكم فيما إذا أخذها ثم ردها أو فرط فيها؟ وما الذي ينتفع به ولا يعرف؟ وبأي شيء يملك القن الصغير؟ وكم أقسام ما أبيح التقاطه ولم يملك به؟ وما الذي يلزم الملتقط نحوه؟ وهل يرجع بما أنفق عليه؟ ومن أين مؤنته؟ وما طريقة النداء على اللقطة؟ وما وقته؟ وأين مكانه؟ وإذا كانت ملتقطة في برية فما الحكم؟ وعلى من أجرة المنادي؟ وإذا أخر التعريف فما الحكم؟ وهل الخوف عذر في تأخير التعريف؟ وما حكم لقطة الحرم؟ وفيما إذا وجدت بدار حرب، أو ضاعت، أو كان الملتقط غنيا، أو ضاعت من واجدها، وما الدليل على ذلك؟ واذكر الخلاف والترجيح.

ملك المختار نصفها دون الآخر

ومغصوب مال أن يضع فهو لقطة … ثلاثة أقسام يسير مزهد

كسوط وشسع والرغيف وتمرة … فيملك مجانًا بغير تنشد

فإن كان مما يرغب الناس عنه أن … تجد ربه فاردده عندي فقلد

ولم يقض بالرجعى لمالك سنبل الحصيد … وأثمار الجذاذ المبدد

ومحتمل ألا تعرف لقطة … إذا كان هذا الموجب القطع لليد

وعن أحمد قد جاء تعريف درهم … ودانق عين قيل عن ذكره حد

ومن يلتقط مالاً كثيرًا مفرقًا … يظن لقوم فاعتبر كل مفرد

وذات امتناع من صغار سباعها … بأنفسها من يلتقطها فمعتدي

بتعظيمها أو عدوها أو مطارها … أو الناب والشيء الثقيل كذا اعدد

وكالإبل الأبقار عند إمامنا … وأتن لضعف كالشياه بأجود

وإن خيف من مملوك صيد توحشا … يكن لقطة في الحكم للمتصيد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 312 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.