Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 313

  1. كتاب البيوع
  2. باب إحياء الموات
  3. س ٣٤: هل الأفضل أخذ اللقطة أم تركها؟ وما الحكم فيما إذا أخذها ثم ردها أو فرط فيها؟ وما الذي ينتفع به ولا يعرف؟ وبأي شيء يملك القن الصغير؟ وكم أقسام ما أبيح التقاطه ولم يملك به؟ وما الذي يلزم الملتقط نحوه؟ وهل يرجع بما أنفق عليه؟ ومن أين مؤنته؟ وما طريقة النداء على اللقطة؟ وما وقته؟ وأين مكانه؟ وإذا كانت ملتقطة في برية فما الحكم؟ وعلى من أجرة المنادي؟ وإذا أخر التعريف فما الحكم؟ وهل الخوف عذر في تأخير التعريف؟ وما حكم لقطة الحرم؟ وفيما إذا وجدت بدار حرب، أو ضاعت، أو كان الملتقط غنيا، أو ضاعت من واجدها، وما الدليل على ذلك؟ واذكر الخلاف والترجيح.

وزن قيمتي ممنوع تاو كتمته … ويبريك أن تدفعه للحاكم اليد

وما ردها فيء في الأقوى ولا ترد … لشهوة ذي بالوصف لكن بشهد

وآخذها غير الإمام لحفظها … ضمين سوى الخاشي عليها التوى قد

وغير الذي سقنا يجوز التقاطه … وتركه أولى على المتوطد

وقال أبو الخطاب إن كان واجدًا … بمضيعة فالأخذ أولى لمنشد

وإن لم يثق من نفسه بأمانة … ولا حسن تعريف كالغاصب أعدد

وقيل أن يعرفها هنا صار مالكًا … كأخذ الكلا من أرض شخص مصدد

ويضمن بالتفريط أهل التقاطها … ولو ردها في موضع الأخذ يعتدي

وواجدها إن ضاعت من الحرز مثل ذا … وإن يذره يلزم عطاها لمبتدي

وإلا ليملكها بتعريفها له … كذا إن يدر في الأردا وإن شركا طد

وما وجد الصياد أو من يبيعه … بحوت ولم يملك فللمتصيد

وإن يلق ذي في نحو شاة أو التقى … به أثر ملك فهو لقطة منشد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 313 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.