وزن قيمتي ممنوع تاو كتمته … ويبريك أن تدفعه للحاكم اليد
وما ردها فيء في الأقوى ولا ترد … لشهوة ذي بالوصف لكن بشهد
وآخذها غير الإمام لحفظها … ضمين سوى الخاشي عليها التوى قد
وغير الذي سقنا يجوز التقاطه … وتركه أولى على المتوطد
وقال أبو الخطاب إن كان واجدًا … بمضيعة فالأخذ أولى لمنشد
وإن لم يثق من نفسه بأمانة … ولا حسن تعريف كالغاصب أعدد
وقيل أن يعرفها هنا صار مالكًا … كأخذ الكلا من أرض شخص مصدد
ويضمن بالتفريط أهل التقاطها … ولو ردها في موضع الأخذ يعتدي
وواجدها إن ضاعت من الحرز مثل ذا … وإن يذره يلزم عطاها لمبتدي
وإلا ليملكها بتعريفها له … كذا إن يدر في الأردا وإن شركا طد
وما وجد الصياد أو من يبيعه … بحوت ولم يملك فللمتصيد
وإن يلق ذي في نحو شاة أو التقى … به أثر ملك فهو لقطة منشد