Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 314

  1. كتاب البيوع
  2. باب إحياء الموات
  3. س ٣٤: هل الأفضل أخذ اللقطة أم تركها؟ وما الحكم فيما إذا أخذها ثم ردها أو فرط فيها؟ وما الذي ينتفع به ولا يعرف؟ وبأي شيء يملك القن الصغير؟ وكم أقسام ما أبيح التقاطه ولم يملك به؟ وما الذي يلزم الملتقط نحوه؟ وهل يرجع بما أنفق عليه؟ ومن أين مؤنته؟ وما طريقة النداء على اللقطة؟ وما وقته؟ وأين مكانه؟ وإذا كانت ملتقطة في برية فما الحكم؟ وعلى من أجرة المنادي؟ وإذا أخر التعريف فما الحكم؟ وهل الخوف عذر في تأخير التعريف؟ وما حكم لقطة الحرم؟ وفيما إذا وجدت بدار حرب، أو ضاعت، أو كان الملتقط غنيا، أو ضاعت من واجدها، وما الدليل على ذلك؟ واذكر الخلاف والترجيح.

وفي ساحل البحران تجد نحو عنبر … بلا أثر ملك فهو ملك لوجد

ويملك صيدًا في شباك عدا بها … فلم يتعوق والشباك لينشد

وللناضب الآلات ما كان مثبتًا … بها وكذا ما كان ملكًا لذي يد

وفاقد نعل أو ثياب بمغسل … وجد دونها ما لم يشابه بمركد

فعنه تصدق به تعريفها بها … وقيل لذي المفقود حلل وجود

وقيل بل ادفعها لقاض يبيعها … ويقضيك لكن إن تزد لا تزيد

وإن يقترن منب بغلظة آخذ … تعرف وفيها بعد الأوجه أسند

وإن نازع السكان في الدار مالكًا … على الدفن فيها يعط واصفه قد

وكالشاة والفصلان والعجل جائز … الالتقاط في الأولى مع تخير وجد

على أكله في الحال أو بيعه أو احتياط … عليه إن أبى ربه أردد

وقولان في استرجاع إنفاق مشهد … نوى العود واللذ ما نوى العود فاصدد

وما كان كالبطيخ يخشى فساده … فكل ثم بع واضمنه إن تبق يفسد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 314 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.