Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 315

  1. كتاب البيوع
  2. باب إحياء الموات
  3. س ٣٤: هل الأفضل أخذ اللقطة أم تركها؟ وما الحكم فيما إذا أخذها ثم ردها أو فرط فيها؟ وما الذي ينتفع به ولا يعرف؟ وبأي شيء يملك القن الصغير؟ وكم أقسام ما أبيح التقاطه ولم يملك به؟ وما الذي يلزم الملتقط نحوه؟ وهل يرجع بما أنفق عليه؟ ومن أين مؤنته؟ وما طريقة النداء على اللقطة؟ وما وقته؟ وأين مكانه؟ وإذا كانت ملتقطة في برية فما الحكم؟ وعلى من أجرة المنادي؟ وإذا أخر التعريف فما الحكم؟ وهل الخوف عذر في تأخير التعريف؟ وما حكم لقطة الحرم؟ وفيما إذا وجدت بدار حرب، أو ضاعت، أو كان الملتقط غنيا، أو ضاعت من واجدها، وما الدليل على ذلك؟ واذكر الخلاف والترجيح.

وفي مذهب الجوزي عرفه دائمًا … إلى خشية الإتلاف فاختر كما ابتدي

وما كان من شيء بجف فكلما … لصاحبه كان الأحظ ليقصد

وقيمة مأكول عليك بأكله … وعز لكها لم تبر منها بل أنقد

فإن شئت تجفيفًا وأنفقت فارتجع … وإن بعت منه ثم أنفقت تحمد

وعنه يباع النزر من غير ذي بقا … وما كثر أرفعه لقاض مقلد

وغير الذي قدمت يلزم حفظه … وتعريف غير التافه المتبدد

عقيب التقاط الكل حولاً متابعًا … نهارًا بأرض الإلتقاط بمحشد

ويكثر من تعريفها وقت أخذها … وما بعد الأسبوع التوالي بموطد

وواجبه ما لا يعد بفعله الفتى … مهملاً في العرف دون تقيد

فإن أخر التعريف في الحول كله … وجب بعدو المنصوص إسقاطه أشهد

ووجهين في تأخير تعريف عاجز … عن الحول هل يعطى به بعد أسند

وقد قيل لا تعريف للشاة مطلقًا … لا طلاقة في الأخذ لما يقيد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 315 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.