Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 316

  1. كتاب البيوع
  2. باب إحياء الموات
  3. س ٣٤: هل الأفضل أخذ اللقطة أم تركها؟ وما الحكم فيما إذا أخذها ثم ردها أو فرط فيها؟ وما الذي ينتفع به ولا يعرف؟ وبأي شيء يملك القن الصغير؟ وكم أقسام ما أبيح التقاطه ولم يملك به؟ وما الذي يلزم الملتقط نحوه؟ وهل يرجع بما أنفق عليه؟ ومن أين مؤنته؟ وما طريقة النداء على اللقطة؟ وما وقته؟ وأين مكانه؟ وإذا كانت ملتقطة في برية فما الحكم؟ وعلى من أجرة المنادي؟ وإذا أخر التعريف فما الحكم؟ وهل الخوف عذر في تأخير التعريف؟ وما حكم لقطة الحرم؟ وفيما إذا وجدت بدار حرب، أو ضاعت، أو كان الملتقط غنيا، أو ضاعت من واجدها، وما الدليل على ذلك؟ واذكر الخلاف والترجيح.

وليس بمجد ملكها بعد ذلكم … وقولان في حفظ لها والتجود

وسيان ناوي حفظها وتملك … ولو نزرت في الحل والحرم أطد

وإن عرفت فالأجر خذ من معرف … ولم يعد في كل مال بأوطد

وقال أبو الخطاب أجرة ما نوى … به حفظه أو ليس يملك فأردد

ويذكر جنس في الندا دون وصفها … ويملك لا بالقصد بعد بأجود

ولا فرق بين العروض وغيرها … في الأولى لدى الإرشاد والشيخ قلد

وعن أحمد لا ملك في لقطة أتى … وعنه لى ملكًا له ذي تأيد

وعن أحمد الأثمان يملكها فقط … وكالشاة في الأولى وذا القول أكد

وقولان فيما ليس يملك هل له … التصدق مضمونًا عليه فأسند

وعن أحمد لا ملك في حرم إلا لملتقط … إن حاز دون تقيد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 316 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.