إذا قيل بالتعريف يملكها الفتى … ولا ملك في الأولى ففي نفسه طد
كإتلافها في الحكم من بعد حوله … ويسقط تضمين الفتى خذ تسيد
وإن لم يعرفها فمولاه ملزم … بتعريفها حتمًا بغير تردد
وكالحر في حكم التقاط مكاتب … ومن بعضه حر له ولسيد
وقيل إذا هايا لمن في زمانه … أصيبت كذا في نادر الكسب وردد
وأخذكها أولى بها دون مبصر … متى ينوها للنفس لا للمرشد
وتعريفها للجمع فرض كفاية … تصير لهم طرا بتعريف مفرد
وإما تضع من واجد فالتقطتها … ولم تدر رب الملك للواجد أردد
ويأثم حاويها بنية كتمها … وليس له ملك وإن عرف أشهد
وإن يتداعى الدفن في الدار مؤجر … ومستأجر ذا الوصف في النص أرفد
ويملكها إن عرفت إن جهلا معًا … كذا إن تعلم اللاقي فعرفت في ردي
وإن وجدوا المبتاع أيضًا دفينة … على بعض موجود علامة من هدي