Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 331

  1. كتاب البيوع
  2. باب إحياء الموات
  3. س ٣٥: تكلم بوضوح عن حكم التصرف في اللقطة، ومتى يكون؟ وما الذي يسن نحوها؟ وما حكم الإشهاد على صفتها؟ وهل تدفع بلا وصف ولمن نماء اللقطة؟ ومتى تعتبر قيمتها؟ وإذا وصفها إثنان أو تلفت أو أدركها صاحبها مبيعة أو موهوبة أو احتاجت إلى مؤنة، أو قال رب اللقطة للملتقط بعد تلفها بيد الملتقط أخذتها لتذهب بها لا لتعرفها، وقال: بل لأعرفها أو استيقظ فوجد بثوبه أو كيسه مالا أو وجد في حيوان نقدا أو في سيارة أو في طيارة أو في قطار أو سمكة درة أو عنبرة بساحل أو ادعى ما بيد لص أو ناهب أو قاطع طريق أنه له فما الحكم؟ وهل هنا فرق بين المعرفين للقطة؟ وما حكم التقاط القن والمدبر والمكاتب والمبعض؟ واذكر ما يتعلق بذلك من محترزات وأمثلة وتفاصيل وقيود وأدلة وتعليلات وخلاف وترجيح.

إذا قيل بالتعريف يملكها الفتى … ولا ملك في الأولى ففي نفسه طد

كإتلافها في الحكم من بعد حوله … ويسقط تضمين الفتى خذ تسيد

وإن لم يعرفها فمولاه ملزم … بتعريفها حتمًا بغير تردد

وكالحر في حكم التقاط مكاتب … ومن بعضه حر له ولسيد

وقيل إذا هايا لمن في زمانه … أصيبت كذا في نادر الكسب وردد

وأخذكها أولى بها دون مبصر … متى ينوها للنفس لا للمرشد

وتعريفها للجمع فرض كفاية … تصير لهم طرا بتعريف مفرد

وإما تضع من واجد فالتقطتها … ولم تدر رب الملك للواجد أردد

ويأثم حاويها بنية كتمها … وليس له ملك وإن عرف أشهد

وإن يتداعى الدفن في الدار مؤجر … ومستأجر ذا الوصف في النص أرفد

ويملكها إن عرفت إن جهلا معًا … كذا إن تعلم اللاقي فعرفت في ردي

وإن وجدوا المبتاع أيضًا دفينة … على بعض موجود علامة من هدي

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 331 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.