Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 332

  1. كتاب البيوع
  2. باب إحياء الموات
  3. س ٣٥: تكلم بوضوح عن حكم التصرف في اللقطة، ومتى يكون؟ وما الذي يسن نحوها؟ وما حكم الإشهاد على صفتها؟ وهل تدفع بلا وصف ولمن نماء اللقطة؟ ومتى تعتبر قيمتها؟ وإذا وصفها إثنان أو تلفت أو أدركها صاحبها مبيعة أو موهوبة أو احتاجت إلى مؤنة، أو قال رب اللقطة للملتقط بعد تلفها بيد الملتقط أخذتها لتذهب بها لا لتعرفها، وقال: بل لأعرفها أو استيقظ فوجد بثوبه أو كيسه مالا أو وجد في حيوان نقدا أو في سيارة أو في طيارة أو في قطار أو سمكة درة أو عنبرة بساحل أو ادعى ما بيد لص أو ناهب أو قاطع طريق أنه له فما الحكم؟ وهل هنا فرق بين المعرفين للقطة؟ وما حكم التقاط القن والمدبر والمكاتب والمبعض؟ واذكر ما يتعلق بذلك من محترزات وأمثلة وتفاصيل وقيود وأدلة وتعليلات وخلاف وترجيح.

فللمشتري اجعل لقطة دون بائع … إذا لم يصفها أو يجيء بشهد

كذا الحكم في الحفار بالأجر والذي … إكتراه كلا الحكمين في نص أحمد

كذا الحكم في الموجود في بطن مشتري … من البر والبياع في قول أرفد

وما أخرج الصياد من سمك يرى … به أثر ملك لقطة لا تقيد

وفاقد أثر الملك من درة له … فإن باع لم يعلم فللدرة أردد

عليه كما لو باع دارًا له بها … من المال كنز فاقتبس وتنشد

وإن ند صيد بالشباك قصدته … ملكت وما معه التقاط لنشد

وترجع بالإنفاق قبل تملك … متى تنوه مع إذن قاض مقلد

وإما بلا إذن متى تنو رجعة … وتشهد على الإنفاق فارجع بأوكد

ومن يلق صيدًا أو عن البحر عنبرًا … بلا اثر يملك وإلا لينشد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 332 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.