Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 351

  1. كتاب البيوع
  2. باب إحياء الموات
  3. س ٣٧: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: التقاط القن، التقاط ذمي لذمي إذا التقط اللقيط كافر ومسلم، إذا التقطه من البادية، أو صبي، أو التقطه في الحضر من يريد النقلة، أو وجد بفضاء خال من السكان، أو التقطه موسر ومعسر، أو مقيم ومسافر، أو امرأة ورجل، أو ظاهر العدالة أو كريم مع ضدهما، إذا ادعى إثنان صفة الشركة في الإلتقاط، ديته، وميراثه لمن جنايته، إذا ادعى رق اللقيط، إذا ادعاه مالك أمة، إذا ادعى اللقيط الكفر، إذا وجد في دار كفر أو في دار إسلام، إذا دني عليه؟ واذكر الدليل والتعليل والمحترزات والقيود والخلاف والترجيح.

وسيان ما لم يملك المسلمون والذي … ملكوه ثم حيزت بجحد

وينفق بيت المال إن كان معوزًا … عليه ويحوي إرثه مع تفرد

فإن يتعذر منه من جاد منفقًا … يثب ومتى ينو الرجوع ليسعد

على الطفل بعد الرشد مع إذن حاكم … وإلّا فخذ من بيت مال لمشهد

وإحراز هذا الطفل فرض كفاية … على عالم من ذمة وموحد

وإشهاده حين احتوى الطفل سنة … وليس وجوبًا في الأصح المؤطد

وإن كان معه النقد والعرض فوقه … وتحت ومشدود إليه له أعدد

ووجهان في مال يكون بقربه … وليس له ملك بمال مبعد

ولا في دفين تحته وبملكه … قضى ابن عقيل في دفن مجدد

وملتقط حر أمين أحق بالحضانة … والإنفاق من غير مبعد

على الطفل من بدو إلى حضر به … وليس له عكس بغير تردد

وقرره في حجر المقيم بحلة … ووجهان في ذي نقلة متشرد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 351 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.