Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 352

  1. كتاب البيوع
  2. باب إحياء الموات
  3. س ٣٧: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: التقاط القن، التقاط ذمي لذمي إذا التقط اللقيط كافر ومسلم، إذا التقطه من البادية، أو صبي، أو التقطه في الحضر من يريد النقلة، أو وجد بفضاء خال من السكان، أو التقطه موسر ومعسر، أو مقيم ومسافر، أو امرأة ورجل، أو ظاهر العدالة أو كريم مع ضدهما، إذا ادعى إثنان صفة الشركة في الإلتقاط، ديته، وميراثه لمن جنايته، إذا ادعى رق اللقيط، إذا ادعاه مالك أمة، إذا ادعى اللقيط الكفر، إذا وجد في دار كفر أو في دار إسلام، إذا دني عليه؟ واذكر الدليل والتعليل والمحترزات والقيود والخلاف والترجيح.

ومن ينتقل من بلدة لإقامة … بأخرى كالأولى يبق معه بأجود

ولاحظ فيه للرفيق وفاسق … ولا كافر والطفل في حكم مهتدي

ووجهان في مستور حال موحد … وفي فاسق وجه حكاه ابن أحمد

وقدم مقيمًا موسرًا دون عكسه … وإن يستوِ أقرع وعند التردد

بأيهما في حوزة الطفل سابق … فذا شهد قدم وإلا فذو اليد

ووجهان في إخلافه ولواصف … يسلمه إن يخل كذا عن يد قد

فإن لم يصفه واحد فلحاكم … إلى من يشا تسليمه وليجهد

وإن كان في أيديهما وتنازعا … فبينهما أقرع ولا تتردد

وقدم في الأولى مسلمًا مع كفره … ولو كان ذو فقر لينجو من الردي

وميراثه مع عقله عند قتله … على خطأ في بيت مال ليورد

وإن كان عمدًا فالإمام وليه … بتخييره في العقل والقتل أشهد

وفي قطع عضو منه أرجئ لحكمه … إلى حلميه يقتص أو منه يفتدي

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 352 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.