ومن ينتقل من بلدة لإقامة … بأخرى كالأولى يبق معه بأجود
ولاحظ فيه للرفيق وفاسق … ولا كافر والطفل في حكم مهتدي
ووجهان في مستور حال موحد … وفي فاسق وجه حكاه ابن أحمد
وقدم مقيمًا موسرًا دون عكسه … وإن يستوِ أقرع وعند التردد
بأيهما في حوزة الطفل سابق … فذا شهد قدم وإلا فذو اليد
ووجهان في إخلافه ولواصف … يسلمه إن يخل كذا عن يد قد
فإن لم يصفه واحد فلحاكم … إلى من يشا تسليمه وليجهد
وإن كان في أيديهما وتنازعا … فبينهما أقرع ولا تتردد
وقدم في الأولى مسلمًا مع كفره … ولو كان ذو فقر لينجو من الردي
وميراثه مع عقله عند قتله … على خطأ في بيت مال ليورد
وإن كان عمدًا فالإمام وليه … بتخييره في العقل والقتل أشهد
وفي قطع عضو منه أرجئ لحكمه … إلى حلميه يقتص أو منه يفتدي