Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 353

  1. كتاب البيوع
  2. باب إحياء الموات
  3. س ٣٧: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: التقاط القن، التقاط ذمي لذمي إذا التقط اللقيط كافر ومسلم، إذا التقطه من البادية، أو صبي، أو التقطه في الحضر من يريد النقلة، أو وجد بفضاء خال من السكان، أو التقطه موسر ومعسر، أو مقيم ومسافر، أو امرأة ورجل، أو ظاهر العدالة أو كريم مع ضدهما، إذا ادعى إثنان صفة الشركة في الإلتقاط، ديته، وميراثه لمن جنايته، إذا ادعى رق اللقيط، إذا ادعاه مالك أمة، إذا ادعى اللقيط الكفر، إذا وجد في دار كفر أو في دار إسلام، إذا دني عليه؟ واذكر الدليل والتعليل والمحترزات والقيود والخلاف والترجيح.

وإن كان مجنونًا فقيرًا فإن يشارك … إمام على مال عفا للتفقد

وذو النسب المجهول من يبغِ رقة … ببينة تنبي يملك مؤكد

بأن فتاة المدعي ولدته واشترط … قولها في ملكه في المجود

فمن كان طفلًا أو به جنة بلا … شهود فعبد المدعي إن كان ذا يد

وقاذفه أو من عليه جنى إذا ادعى … رقه أقبل جحده بالغًا قد

وقيل أقبلن من قاذف فانف حده … ولا حق بالتصديق بعد الترشد

وإن كان باقي الرق ملتقطًا فلا … تثبت له استرقاقًا إلا بشهد

وإن يعترف بالرق بعد جحوده … ومفهمه بعد البلوغ ليردد

ووجهان في تصديقه من مميز … وإن يبع أو يبتع وينكح ويطرد

الفتى عرسه إقراره أردد بأوكد … وفي ثالث فيما عليه أقبلن قد

وقول لقيط مسلم بعد حلمه … أنا كافر ذا ردة منه فاردد

وقيل أنفه مع جزية بشروطها … وإلا فألحقه بمأمنه قد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 353 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.