Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 433

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوقف
  3. س ٤٣: إلى أي شيء يرجع عند التنازع في شيء أمر الوقف الذي يملكه الإنسان والذي تحت يده ولا يملكه؟ وهل الإستثناء كالشرط؟

وعنه لقربى الواقف الورث اصرفن … على قدر ميراث لكل فتى جد

وعنه لقربى الواقف الورث اصرفن … ولا تخصصن ذا الفقر منهم بأوكد

ومن قلت يعطاه فوقف مؤبد … بنص وقيل أرده ملكًا وأفسد

وعنه إجعلن كالفيء بعد إنقراضهم … كوارثه أو مع بقا مبتد ردي

وإن قال ذا وقف ولم يبد مصرفًا … كمنقطع فاجعله لا تتردد

ووقف على من لا إنقراض لهم لهم … ولو قال فيه ثم يعطى لأعبد

وبعد لزوم الوقف يملك عينه المحبس … موقوفًا عليه بأوكد

فيلزم في الأنعام فرض زكاتها … ولكن ليخرج من سواها ويمدد

ويملك تزويج الإماء بأوطد … وقيل بل القاضي، وقيل بل اصدد

ويملك مهرًا وانتفاعًا وغلة … كثمر وألبان وصوف ملبد

وليس له وطء الإماء فإن عدا … فلا مهر في هذا وعن حده حد

ومولوده حر في الأقوى ويفتدي … بقيمته والأم من إرثه حد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 433 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.