وعنه لقربى الواقف الورث اصرفن … على قدر ميراث لكل فتى جد
وعنه لقربى الواقف الورث اصرفن … ولا تخصصن ذا الفقر منهم بأوكد
ومن قلت يعطاه فوقف مؤبد … بنص وقيل أرده ملكًا وأفسد
وعنه إجعلن كالفيء بعد إنقراضهم … كوارثه أو مع بقا مبتد ردي
وإن قال ذا وقف ولم يبد مصرفًا … كمنقطع فاجعله لا تتردد
ووقف على من لا إنقراض لهم لهم … ولو قال فيه ثم يعطى لأعبد
وبعد لزوم الوقف يملك عينه المحبس … موقوفًا عليه بأوكد
فيلزم في الأنعام فرض زكاتها … ولكن ليخرج من سواها ويمدد
ويملك تزويج الإماء بأوطد … وقيل بل القاضي، وقيل بل اصدد
ويملك مهرًا وانتفاعًا وغلة … كثمر وألبان وصوف ملبد
وليس له وطء الإماء فإن عدا … فلا مهر في هذا وعن حده حد
ومولوده حر في الأقوى ويفتدي … بقيمته والأم من إرثه حد