Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 434

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوقف
  3. س ٤٣: إلى أي شيء يرجع عند التنازع في شيء أمر الوقف الذي يملكه الإنسان والذي تحت يده ولا يملكه؟ وهل الإستثناء كالشرط؟

بقيمتها إذ عتقها بعد موته … ومثلهما وفقًا بذا المال أرصد

ولا تمض في وقف الرقيق عتاقه … ولو باشر الإعتاق ذو الوقف يعتدي

وأولادها وقف من الزوج أو زنى … ومن شبهة حر بقيمته فدي

لدى الوضع مع مهر وقيمتها إن توت … وبالقيمتين إبتع مثيلاً وخلد

وقيل من الغلات موقوف نسلها … وقيمته إن حر ملك لذي اليد

وفي مال أرش إعتدا وقفه خطا … وفي الكسب في وجه وفيء بمبعد

وإن كان وقفًا للمساكين كان في … تكسبه في وجه مال كما ابتدى

وإن كان مجنيًا عليه فأرشه … به عنه اشتر مثله ثم أبد

فإن لم يف خذ ما تأتي كشقص أو … سوى آدمي إن تعذر خلد

وليس لب الوقف عفو عن أرش ذا … ولا قود في النفس لا يبعد إن فدي

وبعد لزوم زال عن ملك واقف … فيمنع إلغا شرط أو من تزيد

وناظره من خص في لفظ وقفه … ومتصلاً واشرط أمينًا بأجود

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 434 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.