وليس له التبديل بعد لزومه … ومع فقد تعيين لذي الوقف أسند
إذا كان ذا رشد وليس بفاسق … وأنثى وقيل أضمم أمينًا لمعتدي
وقيل يلي قاض لفقد معين … كوقف على جمع منافي التعدد
وليس له من دون إذن محبس … ولا منعه التفويض في المتجود
فإن حاز فاخصص ناظرًا عن محبس … لأهل كقاض غير مبطل ما ابتدي
وليس له من غير تعيين واقف … سوى أجر مثل للفقير بمبعد
وإن كان عن كاف ليعط كفاية … ولا رد إن عن كسب إلهي بأجود
وواقفه أن يشرطن نظرًا له … فيسند له من بعد عزل بأجود
وعنه يكون الوقف لله ربنا … إذًا فيليه حاكم ذا تأيد
وما من زكاة لا ولا شفعة له … ومن ريعه أرش الجناية فأعدد
وقيل لبيت المال والنفع مطلقًا … ليعط لموقوف عليه ويفرط
سوى واقف ما عم نفعًا لمسجد … وبئر فإن المرء أسوة مفرد