Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 435

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوقف
  3. س ٤٣: إلى أي شيء يرجع عند التنازع في شيء أمر الوقف الذي يملكه الإنسان والذي تحت يده ولا يملكه؟ وهل الإستثناء كالشرط؟

وليس له التبديل بعد لزومه … ومع فقد تعيين لذي الوقف أسند

إذا كان ذا رشد وليس بفاسق … وأنثى وقيل أضمم أمينًا لمعتدي

وقيل يلي قاض لفقد معين … كوقف على جمع منافي التعدد

وليس له من دون إذن محبس … ولا منعه التفويض في المتجود

فإن حاز فاخصص ناظرًا عن محبس … لأهل كقاض غير مبطل ما ابتدي

وليس له من غير تعيين واقف … سوى أجر مثل للفقير بمبعد

وإن كان عن كاف ليعط كفاية … ولا رد إن عن كسب إلهي بأجود

وواقفه أن يشرطن نظرًا له … فيسند له من بعد عزل بأجود

وعنه يكون الوقف لله ربنا … إذًا فيليه حاكم ذا تأيد

وما من زكاة لا ولا شفعة له … ومن ريعه أرش الجناية فأعدد

وقيل لبيت المال والنفع مطلقًا … ليعط لموقوف عليه ويفرط

سوى واقف ما عم نفعًا لمسجد … وبئر فإن المرء أسوة مفرد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 435 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.