Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 436

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوقف
  3. س ٤٣: إلى أي شيء يرجع عند التنازع في شيء أمر الوقف الذي يملكه الإنسان والذي تحت يده ولا يملكه؟ وهل الإستثناء كالشرط؟

ولا شيء في ترتيب وقف لمن تلا … ولو لم يكن من سبق غير أوحد

وبعد انقراض السابقين جميعهم … أو الرد منهم للمصلين أرفد

وقف عند قسم الوقف مع شرط واقف … كجمع وترتيب ووصف مقيد

وإطلاقه ثم التساوي بينهم … وتفضيل بعض وإنتقاص مزيد

والإنفاق فيه ثم سائر شأنه … لأن إتداء الوقف منه فقلد

وإن يشترط إخراج من شاء من ذوي … الوقوف وإدخال الأجانب تفسد

فتفضيل من صلى على سابق إلى … مقاصد أهل الوقف أولى بمفسد

ومن غلة الموقوف إصلاح شأنه … إذا لم يعين غيرها ذو التجود

وإن يبغ أهل الوقف علم أموره … ونسخ كتاب الوقف يحبو بمبعد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 436 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.