Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 474

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوقف
  3. س ٤٧: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: إذا كان الوقف مشتركا بين البطون وشرط أن من مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته، إذا قال: وقفت على زيد، وإذا انقرض أولاده فعلى المساكين، وإذا رتب ثم شرك، أو قال بعد الترتيب ثم على أنسالهم وأعقابهم، وإذا وقف شيئا على بنيه أو على بني فلان أو على قرابته أو قرابة زيد فمن يدخل من أولئك ومن يدخل في الوقف على العترة، وإذا وقف على أهل بيته أو نسائه أو قومه أو آله أو أهله، فما الحكم؟ وما الدليل؟ وضحه مع ذكر الخلاف والترجيح.

من النظم فيما يتعلق بالوقف

ووقف لأولاد والفتى ووصيه … كذكرانهم خنثى وأنثى ليردد

ويشترط الإطلاق دون قرينة … لدى الخلف والترتيب حتم بأجود

ويختص منهم من لدى الوقف كائن … كالإيصا عنه قبل موت المؤيد

فمن يتجدد بعد لا قبل ما بدي … ثمار وزرع خص بالبائع أصدد

وإن جاو فيها ما يخص بمشتر … يشارك فاطلب يا أخي العلم وأجهد

وليس كهذا من تنزل طاريًا … بمدرسة بل جعل فعل مقيد

ووقف لأولاد وأولاد ولده … فأنزل فالمنصوص دون المزيد

ووقف على زيد وعمر ومعمر … ومن مات من نسل حووا حصة الردى

ومن مات لم يعقب ليعط نصيبه … بشرط لأهل الوقف دون المعدد

فمات عن ابن معمر وأخوه لم … يعقب فللباقي مع ابن أخ جد

وإن قال من لم يعقب امسخ نصيبه … مساوية في الرتبة إن رتب أشهد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 474 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.