Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 484

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوقف
  3. س ٤٨: تكلم بوضوح عن معاني وأحكام ما يلي: إذا وقف على الأيامى أو العزاب أو الأرامل أو الأحفاد أو الأسباط أو القوم أو الأبكار أو الثيبات أو العوانس أو الأخوة أو العمومة أو الأخوات أو لجماعة أو جمع من الأقارب فمن يدخل ومن لا يدخل، وإذا وقف على العلماء أو القراء أو الزهاد أو على مواليه أو على الفقراء أو على المساكين فمن الذي يتناوله الوقف، وإذا وقف على صنف من أصناف الزكاة أو على أصنافها أو صنفين فأكثر أو وقف على سبل الخيرات فلمن يكون، ووضح من يشمله اللفظ ومن لا يشمله وإذا وقف على أهل قريته أو جيرانه أو وصى لهم بشيء، فهل يدخل المخالف في الدين؟ وهل الوصية كالوقف فيما مر؟ وما الطريقة التي ينبغي للواقف أن يسلكها في قسم وقفه؟ واذكر القيود والأدلة والتعليل والمحترزات والخلاف والترجيح.

ووقف أخيات يخص الإناث والعمومة … للصنفين كالأخوة أشهد

ووقف سبيل الله والخير والجزا … لغاز بلا فرض وقربى ومرمد

ولا تدخلن في رفقة لقرابة … وقربته من خالف الدين تعتد

وقيل ادخل الإسلام في وقف كافر … وما صرح ابتعه وبالحال قيد

ومولى الفتى اسم للعتيق ومعتق … وقيل أخصصن بالوقف أهل التجود

وذو سكة الإنسان هم أهل دربه … وجيرانه من كل قطر ليعدد

ثلاثون دارًا بعدما عشر أدور … وعنه مداد الأربعين بها أحدد

ولاحظ للمولى بوقف لقومه … ولا من طريق أهل سكة مرفد

وفي أقرب القربى أب وابنه سوا … وقيل ابنه أولى بذا البر بعد

ومثل أخ جد وقيل الأخ أخصصن … وذا الأم إن يدن كذا الأب فأعدد

ومن أبوين الأخ أقرب منهما … والإيصا كذا أيضًا وتزويج نهد

ومثل أب أم ومدل بها إذا … كمدل إليه بالأب إن دخلوا قد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 484 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.