Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 485

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوقف
  3. س ٤٨: تكلم بوضوح عن معاني وأحكام ما يلي: إذا وقف على الأيامى أو العزاب أو الأرامل أو الأحفاد أو الأسباط أو القوم أو الأبكار أو الثيبات أو العوانس أو الأخوة أو العمومة أو الأخوات أو لجماعة أو جمع من الأقارب فمن يدخل ومن لا يدخل، وإذا وقف على العلماء أو القراء أو الزهاد أو على مواليه أو على الفقراء أو على المساكين فمن الذي يتناوله الوقف، وإذا وقف على صنف من أصناف الزكاة أو على أصنافها أو صنفين فأكثر أو وقف على سبل الخيرات فلمن يكون، ووضح من يشمله اللفظ ومن لا يشمله وإذا وقف على أهل قريته أو جيرانه أو وصى لهم بشيء، فهل يدخل المخالف في الدين؟ وهل الوصية كالوقف فيما مر؟ وما الطريقة التي ينبغي للواقف أن يسلكها في قسم وقفه؟ واذكر القيود والأدلة والتعليل والمحترزات والخلاف والترجيح.

وإن قال يعطي منهم لجماعة … فمن أقرب القربى ثلاثة أرفد

وأن يتحد في القرب أكثر عمموا … وإن نقصوا كمل من المتبعد

وللعصبات الوقف يشمل وارثًا … ومحجوبهم من كل دان وابعد

وإن وقف الإنسان للعلماء بل … إلى علماء الشرع بالوقف وأقصد

ووقف لتباع امرئ لا يضر أن … يخالف في نزل وفي مذهب ردي

وإن كان للأيتام فهو لفاقد … أباه ولم يبلغ وأنثى كفوهد

ووقف لصبيان وغلمان أخصصن … ذكورية قبل البلوغ المرشد

ووقف لفتيان وشبان اعتبر … بلوغهم حتى الثلاثين وأرصد

ومنها إلى الخمسين للكهل مدة … وما جاوز الخمسين للشيخ فأحدد

ويدخل في هذي المسائل ذو الغنى … وذو الفقير في الإعطاء ما لم يقيد

ووقف لسبل الخير للحج ثلثه … وللغزو ثلث ثم للفقر أجد

وتعميم جمع ممكن الحصر واجب … وتسوية في قسم غير المقيد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 485 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.