ومتلف وقف إلزمنه بقيمة … وفي مثله أصرفه بعد وإن معتد
وما تركهم تضمين وقف إعارة … نوى دون تفريط بعيد الذي اليد
ويحرم بيع الوقف ما دام نفعه … وبع عطلاً وإعتض به كالمنكد
كمثل حبيس الخيل إن قل نفعه … يباع ويمضي في حبيس مجدد
فإن لم تبع شقصًا كذا دائم الجدا … لذي الوقف حتى غير جنس المفقد
فإن لم يوات إصرف لإصلاح مثله … كفاضل ما يكفي في آلات مسجد
وإن شئت فاصرفها إلى فقرائنا … وبع بعضه واصرفه في دم مفسد
وناظر كذا شرطا يلي عقد بيعه … وقيل إن يعين مالك النفع يعقد
وعن أحمد ما إن تباع مساجد … بل آلاتها انقلها إلى غيره قد
وما فيه نفع ما وإن قل لم يبع … سوى آفة في العرف غير معدد
ولا تلزمن من ذا الوقف تعمير دائر … بغير اعتداء لا بديع مجدد
ولا ينفذ الإعتاق في الوقف مطلقًا … ولو أنه من مالك عن تقصد