Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 496

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوقف
  3. س ٤٩: متى يلزم الوقف؟ وهل ينفسخ أو يباع أو يوهب أو يورث أو يستبدل، وإذا لم يوجد ما يعمر به أو خرب محلته وضح ذلك وما يترتب عليه، وهل يعمر من ريع وقف آخر أو من بعضه؟ وهل يغير أو ينقص أو ينقل؟ ومن الذي يتولى ما يترتب على ذلك؟ وتكلم عن الوقف على الثغر وعلى القنطرة وعلى حفر البئر في المسجد وغرس الشجر فيه ورفعه وما حول ذلك من المسائل، واذكر الشروط والمحترزات، ومثل لما لا يتضح إلا بالأمثلة، واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

ومتلف وقف إلزمنه بقيمة … وفي مثله أصرفه بعد وإن معتد

وما تركهم تضمين وقف إعارة … نوى دون تفريط بعيد الذي اليد

ويحرم بيع الوقف ما دام نفعه … وبع عطلاً وإعتض به كالمنكد

كمثل حبيس الخيل إن قل نفعه … يباع ويمضي في حبيس مجدد

فإن لم تبع شقصًا كذا دائم الجدا … لذي الوقف حتى غير جنس المفقد

فإن لم يوات إصرف لإصلاح مثله … كفاضل ما يكفي في آلات مسجد

وإن شئت فاصرفها إلى فقرائنا … وبع بعضه واصرفه في دم مفسد

وناظر كذا شرطا يلي عقد بيعه … وقيل إن يعين مالك النفع يعقد

وعن أحمد ما إن تباع مساجد … بل آلاتها انقلها إلى غيره قد

وما فيه نفع ما وإن قل لم يبع … سوى آفة في العرف غير معدد

ولا تلزمن من ذا الوقف تعمير دائر … بغير اعتداء لا بديع مجدد

ولا ينفذ الإعتاق في الوقف مطلقًا … ولو أنه من مالك عن تقصد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 496 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.