Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 6, halaman 497

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوقف
  3. س ٤٩: متى يلزم الوقف؟ وهل ينفسخ أو يباع أو يوهب أو يورث أو يستبدل، وإذا لم يوجد ما يعمر به أو خرب محلته وضح ذلك وما يترتب عليه، وهل يعمر من ريع وقف آخر أو من بعضه؟ وهل يغير أو ينقص أو ينقل؟ ومن الذي يتولى ما يترتب على ذلك؟ وتكلم عن الوقف على الثغر وعلى القنطرة وعلى حفر البئر في المسجد وغرس الشجر فيه ورفعه وما حول ذلك من المسائل، واذكر الشروط والمحترزات، ومثل لما لا يتضح إلا بالأمثلة، واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

ويبدأ من وقف بإصلاح أصله … وثن بموقوف عليه تسدد

وإن كان وقفًا من أناس تعددوا … فلم لا يقيد مثل وقف مفرد

ويحرم إحداث الغراس بمسجد … فإن وقفت مع وقفه المتأكد

فإن كان عن أثمانها ذاغن فكل … وإلا ففي إصلاحه بعه وأردد

وإن في طريق واسع تبن مسجدًا … بإذن إمام لا يضر تسدد

ولا تبنه من غير إذن بأوكد … فقف مع مراسيم الشريعة تهتدي

هذا آخر ما تيسر لي جمعه من كتب الحديث والفقه مبتدئًا بهذا الجزء من كتاب الغصب إلى آخر كتاب الوقف، وكان الفراغ من هذا الكتاب في يوم الأربعاء الساعة ٢٣٠ الموافق ١٠/ ٥/١٣٩٢ هـ، ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السابع وأوله باب الهبة والعطية والله المسؤول أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفع به نفعًا عامًا، إنه قريب مجيب على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وآله وسلم.

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 6، ص 497 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.