Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 44

  1. كتاب البيوع
  2. فصل في الهبة
  3. س ٥: تكلم بوضوح عما يلي: حكم التعديل بين من يرث في قرابة، التخصيص لبعض الورثة، إذا مات معط قبل التعديل، حكم الشهادة على التخصيصات أو التفضيل، إذا قسم الإنسان ماله بين وارثه، إذا حدث وارث، زيادة الذكر على الأنثى في الوقف، وقف الثلث في المرض على بعض الورثة، واذكر ما يستثنى مما تقدم، إذا حصل نقص أو زيادة فهل تمنع الرجوع، ولمن الزيادة؟ وإذا تعلق بما وهب حق، أو رغبة أو دين لأجل ذلك، واذكر الدليل، والتعليل، والتفضيل، والتقسيم، والأمثلة، والخلاف والترجيح.

له يقينًا، فلا يزول إلا بيقين، وهو صريح الرجوع، فلو تصرف فيه قبل الرجوع القول لم يصح، ويثبت الرجوع سواء علم الولد به أو لم يعلم، ولا يحتاج الرجوع إلى حكم حاكم؛ لثبوته بالنص، كفسخ معتقه تحت عبد.

من النظم مما يتعلق بعطية الأولاد

وواجب التعديل بين بنيه في العطية … كالميراث مع كل محتد

وأم مع الأولاد مثل أبيهم … عليها احتم التعديل في القسم ترشد

وقيل سوى الأولاد ليس بواجب … لتخصصهم بالذكر من خير مرشد

ويلزمه الرجعى ليعد بينهم … لفقد سواه هكذا الأم فأعدد

فإن مات لم يعدل فهل لمنقص … رجوع على قولين بالمتزيد

وما الأب في تخصيصه بعض ولده … لقصد صحيح آثم بل ليحمد

وترك شهود للأداء لجائز … يجوز ولا أثم لكتمان مشهد

وفي الوقف جوز أن تفاضل بينهم … على النص والشيخ انتفى المنع فاردد

ووقف مريض كالهبات لوارث … وعند أحمد ألزمه في ثلثه قد

فوفقك دارًا لست تملك غيرها … على ابن وبنت بالسوية فاشهد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 44 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.