Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 45

  1. كتاب البيوع
  2. فصل في الهبة
  3. س ٥: تكلم بوضوح عما يلي: حكم التعديل بين من يرث في قرابة، التخصيص لبعض الورثة، إذا مات معط قبل التعديل، حكم الشهادة على التخصيصات أو التفضيل، إذا قسم الإنسان ماله بين وارثه، إذا حدث وارث، زيادة الذكر على الأنثى في الوقف، وقف الثلث في المرض على بعض الورثة، واذكر ما يستثنى مما تقدم، إذا حصل نقص أو زيادة فهل تمنع الرجوع، ولمن الزيادة؟ وإذا تعلق بما وهب حق، أو رغبة أو دين لأجل ذلك، واذكر الدليل، والتعليل، والتفضيل، والتقسيم، والأمثلة، والخلاف والترجيح.

بإرث لثلثيها ووقف لثلثها … بردهما أن لم نقل بالتفسد

له ثلثا الثلثين إرثًا بردة … وثلثيهما للبنت وقفًا فأبد

وارثًا إذا أردت ونصفهما له … حبيسًا وزده إرث سدس مردد

كذا منحه إن رد المساواة حسب … وأحبها ثلث ثلثيها لوقف مؤبد

وأما على الأدنى فما الوقف لازمًا … إذا رد في شيء من الدار فاشهد

فتعمل فيها ها هنا ما عملت فيه … سوى الثلث في القول الأخير كما ابتدى

من النظم مما يتعلق بحكم العود في الهدية

وليس مباحًا عود مهد هدية … وإن لم يثب أو واهب متجود

سوى الأب في الأولى وجد بأبعد … وأم بوجه خرجوه مجود

وإن زال ملك الابن عنه فإن يعد … بعقد وارث لا رجوع كذا اعدد

تعلق حقوق قاطع للتصرف … كرهن وحجر الدين إيلاد خرد

كذا في كتاب العبد مع منع بيعه … ومهما يزل من ذي الأمور أن تشاع

ولا يمنع الرجعى تصرف الابن … ما له بعده التصريف في عينه اهتد

ووجهان في عود بفسخ مبيعهم … وقولان مع تعليق رغبة قصد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 45 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.