Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 95

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل في الوصايا
  3. س: تكلم بوضوح عن إجازة الورثة لما زاد على الثلث لأجنبي وللوارث بشيء، هل يثبت لها أحكام الهبة؟ وهل يحنث الحالف بها لا يهب شيئا؟ ولمن ولاء العتق المجاز، ومن الذي يختص به؟ وهل يعتبر للزومها القبول والقبض؟ وما حكمها من السفيه والمفلس وغير المكلف؟ وهل

ليقبل منه قوله مع يمينه … وما زاد عما ظنه إن شاء يردد

على أظهر الوجهين ما لم يقم لنا … بعلم الفتى بالقدر أقوال شهد

ورد الذي أوصى له وقبوله … قبيل ممات الموصى لغو ليردد

وإن ردها الموصى له بعد موته … وهت وكذا إن مات من قبله اشهد

وما رده للوارثين جميعهم … وليس له يا صاح تخصيص مفرد

وموت الذي يوصى له قبل موت من … قد أوصى لبطلان الوصية أرصد

وإن مات وصى للفتى بوصية … فرد ولم يقبل فأبطل وصدد

وإن مات موص ثم مات عقيبه … ولم يتقبل أو يرد فيشهد

فوارث من أوصى له خلفًا له … ولا يبطل الأيصا إذا في المأكد

ويحكم له بالملك بعد قبوله … من الموت لا منذ القبول بمبعد

وقد قيل بل يبقى على ملك ميت … فيزداد من هذا النما ثلث ملحد

فمن قيل بعد الموت يملكه يكن … له ما نما ملكًا بغير تقيد

فموصى بعبد ماله غيره فلم … يجز وارثوه إن كسب بعد سيد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 95 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.