Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 96

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل في الوصايا
  3. س: تكلم بوضوح عن إجازة الورثة لما زاد على الثلث لأجنبي وللوارث بشيء، هل يثبت لها أحكام الهبة؟ وهل يحنث الحالف بها لا يهب شيئا؟ ولمن ولاء العتق المجاز، ومن الذي يختص به؟ وهل يعتبر للزومها القبول والقبض؟ وما حكمها من السفيه والمفلس وغير المكلف؟ وهل

وفي حكمنا بالملك منذ القبول إن … يطأ قبله الوارث موصى به اشهد

بحرية الأولاد من غير قيمة … ولا مهر لكن قيمة الأم أورد

لموصى له من وطء كان وطؤه … مفوتها إذ هي له أم مولد

وإن يطأ الموصى بزوجته له … فأولدها قبل القبول المؤطد

فأولادها قن لوارثها ولم … تصر أم أولاد لزوج بأجود

ووطء الذي أوصى له لقبوله … كوط لزوجات رواجع فاعدد

وإن يمت الموصى له غير قابل … أباه وقد أوصى به للملحد

فإن قبل ابن الابن يعتق جده … ويمنع ميراث ابنه في المجود

وإن يقض من حين الممات بملكه … فأحكام ذا الفضل اعكسن لا تردد

وما وصى به لغير محصور، كالعلماء والفقراء والمساكين، ومن لا يمكن حصرهم كبني تميم أو بني هاشم، أو وصى به لنحو مسجد وثغر، أو رباط أو حج أو نحو ذلك، لم يشترط قبوله، ولزمت الوصية بمجرد الموت؛ لأنه متعذر قبول هذه الأشياء، فسقط اعتباره كالوقف عليهم، ولا يتعين واحد منهم، فيكتفي به.

ولو كان من الموقوف عليهم ذو رحم من الموصى به، مثل أن يوصي بعبد للفقراء، وأبو العبد فقير، لم يعتق عليه؛ لأن الملك لم يثبت لكل منهم إلا بالقبض.

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 96 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.