Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 110

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل في الوصايا
  3. س ١٠: تكلم بوضوح عما يلي: بأي شيء تبطل الوصية مثل لذلك، وهل للإنسان تغيير وصيته، وإذا قال موص عن موص به: هذا لورثتي أو هذا في ميراثي، أو قال: ما أوصيت به لزيد فلعمرو فما الحكم؟ وإذا وصى لإنسان شيء ثم وطئ به لآخر فما الحكم؟

وقيل: المقصود تقديم الأمرين على الميراث، من غير قصد إلى الترتيب بينهما، والله ﷾ أعلم.

وإن أوصى بكفارة إيمان، فأقل الواجب كفارة ثلاثة أيمان؛ لأنها أقل الجمع. وإن قال: من عليه واجب، ووصى بتبرع، أخرجوا الواجب من ثلثي، بدئ بالواجب من الثلث، لما تقدم.

فإن فضل شيء من الثلث بعد الواجب، فهو لصاحب التبرع؛ لأن الدين يجب البداءة به قبل الميراث والتبرع، فإذا عينه بالثلث، وجبت البداءة به. وما فضل للتبرع، وإن لم يفضل شيء من الثلث بعد إخراج الواجب منه، بطلت الوصية بالتبرع، كما لو رجع عنها، إلا أن تجيز الورثة، فيعطي ما أوصى له به.

من النظم فيما يتعلق بالرجعة في الوصية ونحوها

ورجعت موص في الوصية جائز … بقول وفعل يفهم العود أكد

كإخراجه عن ملكه ووصية … بإخراجه أو رهنه فتقلد

ووجهان في تخييره وكتابة … وفعل يزيل اسمًا لهدم المشيد

وطحن حبوب واختباز دقيقها … وتنجيز خشب الباب قصر ممرد

وسمر بمسمار ونسج الغزول … وابتناء بأحجار وشبه المعدد

وخلط بما لا يمكن الميز بعده … وجحد وصاياه فعي العلم ترشد

وإيجابه في البيع أو هبة ولو يردوا … فكل رجعة في المجود

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 110 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.