Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 111

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل في الوصايا
  3. س ١٠: تكلم بوضوح عما يلي: بأي شيء تبطل الوصية مثل لذلك، وهل للإنسان تغيير وصيته، وإذا قال موص عن موص به: هذا لورثتي أو هذا في ميراثي، أو قال: ما أوصيت به لزيد فلعمرو فما الحكم؟ وإذا وصى لإنسان شيء ثم وطئ به لآخر فما الحكم؟

وإن لم يزل بالهدم الاسم استحقه … وليس له الإنقاض في المتجود

فيملك نصًا ما استحق ببيعها … وما زيد فيها من بناء بمبعد

وليس رجوعًا زرع موص بأرضه … وفي الغرس والبنيان وجهين أسند

وليس رجوعًا غسل ثوب ولبسه … وسكنًا ديار أو إجارة أعبد

وتزويج من أوصى بها أفهم ووطؤها … إذا هي لم تحمل من الوطء قيد

وتعليم عبد صنعة وعمارة الديار … بتخصيص ونحو المعدد

كخلط طعام فيه كر وصية … بمثل وعود خلط هذا بأجود

وأما إذا أوصى به لمعمر … وأوصى ولم يرجع به لمحمد

فأيهما من قبل موص يمت يكن … لباق وإن عاشا فبينهما اقدد

وإن قال أن يقدم سليمان فالذي … لسلمان معطاه سليمان فاشهد

به لسليمان إن أتى في حياته … وإلا لسلمان أبذلنه بأجود

وواجب الإيصا على المرء إن يكن … عليه حقوق واجبات لتردد

ومن رأس مال أدها كلها تصب … وإن مات لم توص بها إن تدري تردد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 111 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.