Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 150

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل في الموصى له
  3. س ١٣: تكلم بوضوح عن حكم الوصية بالمنفعة، وما الذي يعتبر نحوها، وهل للورثة عتقها ما أوصى بمنافعها، وهل يبقى الانتفاع، ولمن ولاية تزويجها، وإذا وطئت بشبهة فما الحكم؟ وما الذي يترتب على ذلك؟

وصحح بما تسليمه متعذر … كذي عدم أو غيبة أو تشرد

كحمل الأما أو لابنه أو بهيمة … إلى أمد أو دائمًا ذا تأبد

فما يتحصل منه من قبل موته … لموصى له يعطى وإلا فأفسد

وينفذ فيما فيه نفع مملك … وإن لم يكن مالاً ككلب التصيد

فمع إرث مال ثم إن قل أو نما … له كل ذي لا ثلثه في المجودِ

وقيل له ثلث ولو كان ذا غنى … وإن مات لم يملك كلا بالتفسد

وموص لصياد الظبا بكلابه … وبالثلث من أمواله لمحمد

لذي الثلث ثلث المال وابذل لصائد … بغير خلاف ثلث ضار مصيد

وموص بثلث المال تلغى كلابه … وإن لم تقوم قسمة بالتعدد

وموص بما لا نفع فيه كخمرة … وميتة تحريم ونحوهما اردد

وصحح بمجهول كعبد وأعطه … أقل مسمى ذلك الأمر ترشد

ولم يجز أنثى في اختيار ابن حامد … كعكس ويجزى عند مملى المجرد

وإن يختلف عرف به وحقيقة … يغلب عليها العرف في المتجود

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 150 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.