كشاة وثوب والبعير ودابة … قد اختلفوا فيها وفي العرف فاشهد
وموص بعبد مبهم من عبيده … له باقتراع واحد منهم أمهد
إذا كان قدر الثلث لكن متى يزد … ولما تجز فالثلث منه ليرفد
وفي الأجود أحب المرء ما شاء وارث … وإن هلكوا طرا سوى متفرد
بعين للإيصاء إن كان ثلثه … وإلا بقدر الثلث منه فزود
وإن قتلوا من بعد موص فخذله … بقيمه عبد في الخلاف المعدد
وإن لم يكن للموص يا صاح أعبد … فلا شيء للموص له في المجود
وقيل المسمى اتبع له ثم اعطه … كقول الموصى اعط عبد المعبد
وموص له باسم مسماه شامل … لأشيا له المشهور عند التجرد
كموص بقوس جد بقوس تبالة … وقيل كعبد من عبيدي هنا طد
وإن شمل المحظور والحل اعطه … الحلال فإن لم يوجد الحل افسد
وموص بثلث المال يدخل ثلث ما … له حاضر حقًا وثلث المجدد
وعنه إن يكن يعلم به أو يقل له … بثلثي يوم الموت أو حيث أطد