Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 152

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل في الموصى له
  3. س ١٣: تكلم بوضوح عن حكم الوصية بالمنفعة، وما الذي يعتبر نحوها، وهل للورثة عتقها ما أوصى بمنافعها، وهل يبقى الانتفاع، ولمن ولاية تزويجها، وإذا وطئت بشبهة فما الحكم؟ وما الذي يترتب على ذلك؟

وعقل قتيل مطلقًا من تراثه … فأوف ديون المرء منه واسعد

بتنفيذ ما أوصى وعند حدوثه … على ملك ووراث فعن كل اصدد

فموص لإنسان بشيء معين … كمقدار نصف العقل أو دونه اعدد

على وارثيه العقل من ثلثيه في … المقال المبدالا الأخير بأجود

وينفذ إيصا بنفع فجرد … عن العين في وقت وبذل تأبد

إذا خرجت كالعين من ثلث إرثه … وإلا بقدر الثلث منها فأطد

ويملك الاستخدام مالك نفعها … حضور وأسفارًا بغير مصدد

وإيجارها أيضًا كذاك إعارة … ويملك مهر الوطء في المتجود

ويملك ذو العين الهبات وعتقها … وبيعًا في الأقوى بل لذي نفعها قد

ومولدها ملك لذي العين من زنا … وزوج في وجه له حكمها أمهد

وقيمتها في ملك قاتلها فقط … وقيمة مولود من الشبه اعدد

على الوالد الواطئ أوان ولادة … لحرية الأولاد إذ ذاك يفتدى

وفي وجه ابتع منهما من يقيمه … مقامهما في كل حكم معدد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 152 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.