Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 159

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل في الموصى له
  3. س ١٤: تكلم بوضوح عما يلي: إذا تلف المعين الموصى به، إذا تلف المال كله غير المعين، إذا لم يأخذ الموصى له الموصى به حتى نما أو إلا، إذا لم يكن لموص غير المعين إلا دين أو مال غائب وضح ما يترتب على ذلك، إذا وصى لإنسان بثلث عبد، أو ثلث دار ونحوهما، أو وصى له بثلث ثلاثة عبد، فاستحق في المسألة الأولى ثلثاه، وفي الثانية استحق اثنان أو ماتا، فما الحكم؟

بقي من الثلث بعد إلقاء قيمته منه فهو لوصية صاحب التمام، كما لو استثنى من الثلث قدرًا معلومًا، وإن لم يبق منه شيء لا شيء له.

ولو وصى لشخص بثلث ماله، ويعطى زيد منه كل شهر مائة، حتى يموت، صح، فإن مات وبقي شيء فهو للأول، ذكره في «المبدع».

وموص بثلث من ثلاثة أعبد … متى يستحق اثنان أو يهلك ارفد

بثلث الذي يبقى وقيل بكله … إذا لم يجاوز ثلث قيمة الأعبد

وموص بثلث من مكيل ونحوه … له إن توى الثلثان عكس الذي ابتدى

ومن يوص بالعبد الفريد لمعبد … ويوصى بثلث المال أيضًا لأحمد

ومال الفتى ألفان والعبد قدره … كألف فأما إن أجازوا فمهد

لأحمد ثلث النقد مع ربع عدهم … وأرباع ذا العبد البواقي لمعبد

وذو الثلث إن ردوا له سدس نقده … ومن عبدهم سدس بغير تزيد

وموص له بالعبد يأخذ نصفه … لكل امرئ في الرد من ثلث ملحد

كنسبه ثلث من موصى به لهم … معًا دون عين بالتزاحم فاردد

وقيل كقدر الثلث من حاصل … المجاز لكل من مجاز له جد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 159 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.