Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 160

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل في الموصى له
  3. س ١٤: تكلم بوضوح عما يلي: إذا تلف المعين الموصى به، إذا تلف المال كله غير المعين، إذا لم يأخذ الموصى له الموصى به حتى نما أو إلا، إذا لم يكن لموص غير المعين إلا دين أو مال غائب وضح ما يترتب على ذلك، إذا وصى لإنسان بثلث عبد، أو ثلث دار ونحوهما، أو وصى له بثلث ثلاثة عبد، فاستحق في المسألة الأولى ثلثاه، وفي الثانية استحق اثنان أو ماتا، فما الحكم؟

فيقسم ثلث الميت بينهما كما … يحصل لكل في الإجازة فاشهد

فذو الثلث يعطي خمس ألفيه كاهلاً … وعشر ونصف العشر من عبده قد

وذو العبد يعطي ربعه مع خمسه … وهذا اختيار الشيخ خير مقلد

وإن كان فيها موضع الثلث نصفه … له مائة حقًا وثلث لمعبد

وموصى له بالعبد ثلثاه حقه … إذا ما أجازوا ثم في الرد أورد

لذي النصف ربع الفقد مع سدس عبده … وذي العبد ثلثا منه غير مزيد

وقال أبو الخطاب ذو النصف جدله … بخمسيهما حقًا وذو العبد صفد

بخمسيه من غير انتقاص الفتى وقد … تقدم تبيين الطريق المرشد

وموص لعمران بألف وخالد … بألف وأوصى بعد ذاك لأسعد

بتتميم ألف فوق ألف فلم يجز … فإن جاوز الألفين ثلث فأورد

لكل فتى نصف الموصى له به … وقيل لذي ألف بها كلها جد

وما فوق ألفيه لأسعد نصفه … وعمران يعطي السدس غير مزيد

وإن جاوز ألفًا دون ألفين ثلثه … فكل له نصف الموصى به قد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 160 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.