فيقسم ثلث الميت بينهما كما … يحصل لكل في الإجازة فاشهد
فذو الثلث يعطي خمس ألفيه كاهلاً … وعشر ونصف العشر من عبده قد
وذو العبد يعطي ربعه مع خمسه … وهذا اختيار الشيخ خير مقلد
وإن كان فيها موضع الثلث نصفه … له مائة حقًا وثلث لمعبد
وموصى له بالعبد ثلثاه حقه … إذا ما أجازوا ثم في الرد أورد
لذي النصف ربع الفقد مع سدس عبده … وذي العبد ثلثا منه غير مزيد
وقال أبو الخطاب ذو النصف جدله … بخمسيهما حقًا وذو العبد صفد
بخمسيه من غير انتقاص الفتى وقد … تقدم تبيين الطريق المرشد
وموص لعمران بألف وخالد … بألف وأوصى بعد ذاك لأسعد
بتتميم ألف فوق ألف فلم يجز … فإن جاوز الألفين ثلث فأورد
لكل فتى نصف الموصى له به … وقيل لذي ألف بها كلها جد
وما فوق ألفيه لأسعد نصفه … وعمران يعطي السدس غير مزيد
وإن جاوز ألفًا دون ألفين ثلثه … فكل له نصف الموصى به قد