Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 168

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  3. س ١٥: اذكر ما تستحضره من التراجم لهذا الباب، وما المقصود منه، إذا وصى لإنسان بمثل نصيب وارث معين، أو بمثل نصيب ابنه، وله ابنان، أو بمثل ابنه أو ولده، أو بضعف نصيب ابنه، أو بمثل نصيب أحد الورثة، أو بمثل نصيب وارث لو كان، وضح ذلك واذكر ما يتعلق بذلك من تقادير وتقاسيم، وحكم كل مسألة منها، واذكر الدليل، والتعليل والخلاف والترجيح.

وأما يجيزا لامرئ أو يجز فتى … لكل امرئ أو كل فرد لمفرد

فضرب عداد الرد في وفق منفذ … ثمانية ستون مع مائة زد

لممض له مضروب ما ناله من … الإجازة ثم قف لذي الرد واصفد

وللذي لم يمضي له سهمه من … المردد في وفق الإجازة زود

وباقيه إرث والمجيز هما اعط ما … له أن يجز في وفق رد المعدد

وللمانع الشخصين عكس وما بقي … على سبعة بين الوصيين فاعدد

وأما يجيزا كل فرد لمفرد … فكل لينقص نصف نقص المردد

وكل مجيز لامرئ نقضه فما … أفاد وصيا من إجازته قد

وموص بنصف لامرئ ولغيره … بربع مع ابنين الثمانية اقصد

إذا ما أجازوا وهي من تسعة متى … يردا فثلثا للوصيين أورد

ومسألة الرد إن أجازوا لواحد … لتضرب في أصل المجاز كما ابتدى

أو الوفق إن كان اتفاقًا أو اجتزى … بمثل أو الأعلى إن تداخلتا قد

لمن رد ما سموا بضربك سهمه … من الرد في أصل الإجازة زود

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 168 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.