وبالعكس في سهم المجاز كذا اضربن … وباقيه للوارث غير مصرد
وإن يجز ابن للوصيين وحده … ففي الضرب والقسم اعملن مثل ما ابتدى
وباقيه يعطى للوصيين ثلثه … لذي الربع والثلثان للآخر امهد
وإن يمض كل ابن وصية واحد … أو ابن فقد أمضى وصية مفرد
فبالرد فاعملها وخذ للمجاز من … مجيز له ما قدره فتقلد
إلى حد تتميم الموصى له به … كقدر سهام للمجيز المحمد
من الثلثين أنسب وكالكسر فابسط … الجميع متى تظفر بكسر تسدد
وإن كان ما أوصى به فوق ما له … فمثل فروض عائلات التعدد
فموص بثلثيه وثلث ونصفه … من الستة المنشأ والتسعة اصعد
فقسم عليها المال عند إجازة … أو الثلث عند الرد غير مفند
وأما يجزها بعض وراثه اعملن … برد وكالثلث اقسمن حظ مرفد
وإن تشا ضرب الرد في الجائز اعملن … كما مر والممضي لذي القسم أبعد
وإن يجز الوراث أو بعضهم فقط … إذا بعضها أو كل شخص لأوحد
فما يقتضي الجزء المسمى وصية