Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 169

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  3. س ١٥: اذكر ما تستحضره من التراجم لهذا الباب، وما المقصود منه، إذا وصى لإنسان بمثل نصيب وارث معين، أو بمثل نصيب ابنه، وله ابنان، أو بمثل ابنه أو ولده، أو بضعف نصيب ابنه، أو بمثل نصيب أحد الورثة، أو بمثل نصيب وارث لو كان، وضح ذلك واذكر ما يتعلق بذلك من تقادير وتقاسيم، وحكم كل مسألة منها، واذكر الدليل، والتعليل والخلاف والترجيح.

وبالعكس في سهم المجاز كذا اضربن … وباقيه للوارث غير مصرد

وإن يجز ابن للوصيين وحده … ففي الضرب والقسم اعملن مثل ما ابتدى

وباقيه يعطى للوصيين ثلثه … لذي الربع والثلثان للآخر امهد

وإن يمض كل ابن وصية واحد … أو ابن فقد أمضى وصية مفرد

فبالرد فاعملها وخذ للمجاز من … مجيز له ما قدره فتقلد

إلى حد تتميم الموصى له به … كقدر سهام للمجيز المحمد

من الثلثين أنسب وكالكسر فابسط … الجميع متى تظفر بكسر تسدد

وإن كان ما أوصى به فوق ما له … فمثل فروض عائلات التعدد

فموص بثلثيه وثلث ونصفه … من الستة المنشأ والتسعة اصعد

فقسم عليها المال عند إجازة … أو الثلث عند الرد غير مفند

وأما يجزها بعض وراثه اعملن … برد وكالثلث اقسمن حظ مرفد

وإن تشا ضرب الرد في الجائز اعملن … كما مر والممضي لذي القسم أبعد

وإن يجز الوراث أو بعضهم فقط … إذا بعضها أو كل شخص لأوحد

فما يقتضي الجزء المسمى وصية

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 169 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.