Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 170

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  3. س ١٥: اذكر ما تستحضره من التراجم لهذا الباب، وما المقصود منه، إذا وصى لإنسان بمثل نصيب وارث معين، أو بمثل نصيب ابنه، وله ابنان، أو بمثل ابنه أو ولده، أو بضعف نصيب ابنه، أو بمثل نصيب أحد الورثة، أو بمثل نصيب وارث لو كان، وضح ذلك واذكر ما يتعلق بذلك من تقادير وتقاسيم، وحكم كل مسألة منها، واذكر الدليل، والتعليل والخلاف والترجيح.

فما يقتضي الجزء المسمى وصية … أو الثاني منه أعط ذاك بأجود

مجازًا له بل قيل ما يستحق مع … إجازة مجموع الوصايا له اعدد

ففي ذان أن تعمل يجوز بحق أن … يجز ثان أو يمنع يكن ذا توحد

ولا يتأتى الباب في أول فذا … يرد على الباقين تزداد فارشد

فذو ابنين يوصى بالجميع وثلثه … من اثني عشر صحت لرد المعدد

لذي الكل منها ابذل ثلاثة أسهم … وذو الثلث سهمًا أعطه لا تزيد

ويعطيه في الثاني مجيزًا له فقط … بنصف تمام الربع غير مزيد

ونصف تمام الثلث في أول ومن … أجاز لذي كل فحسب ليرفد

بنصف الذي يحويه مع ربعه على … الأخير وبالمجموع في وجه ابتد

وإن رد ذو ثلث وهو قد أمضاهما … ومن قبل الإمضا أن رد أن جهلا قد

فذا كل امنحه بكل وقيل بل … ثلاثة أرباع بغير تزيد

ولو كان ذا كل الذي رد فاعط من … له الثلث ثلثا كاملاً لا تردد

وإن يوص ذو بنت بكل ونصفه … فذا الكل بالثلثين أن يمض يصفد

وذو النصف ثلث ثم في الرد تسعة … كذا إن أجيز المال لا النصف أمدد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 170 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.