Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 171

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  3. س ١٥: اذكر ما تستحضره من التراجم لهذا الباب، وما المقصود منه، إذا وصى لإنسان بمثل نصيب وارث معين، أو بمثل نصيب ابنه، وله ابنان، أو بمثل ابنه أو ولده، أو بضعف نصيب ابنه، أو بمثل نصيب أحد الورثة، أو بمثل نصيب وارث لو كان، وضح ذلك واذكر ما يتعلق بذلك من تقادير وتقاسيم، وحكم كل مسألة منها، واذكر الدليل، والتعليل والخلاف والترجيح.

وما زاد عن تسع لذي المال كله … وقيل له الثلثان حسب فقيد

وتسعان للوارث لكن متى يجز … لذي النصف يعطى النصف عند التفرد

وقيل له ثلث وتسعان خذهما … لذي المال والباقي لوارثه اردد

وسهم مجيز للوصيين فا قسمن … مع الثلث أثلاثًا وبينهما جد

وممض لذي مال لذي النصف تسعة … وللابن ثلث والمبقى لمبتدي

وقيل له ثلث وتسع وتسعة … الذي قد تبقى للمجيز له اردد

وممض لذي نصف ليمنحه نصف ما … يتم به نصف على المتجود

وذلك سدس المال مع ربع تسعة … وذي الثلث مع ربع الذي جاز في اليد

وقد قيل بل يعطيه ربع الذي حوى … وذلك تسع مع تسيع له زد

وذو المال تسعين اعطه وكذا لمن … أجاز وثلثا أعطه للمصدد

وموص بسهم ابن له مثل سهمه … وقيل متى يوصي بذلك تفسد

ويعطي لمن أوصى له مثل حظه … يضم إلى الوارث دون تردد

مع ابنين ثلث والثلاثة ربعه … وتسعين مع بنت القوم أرفد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 171 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.