وما زاد عن تسع لذي المال كله … وقيل له الثلثان حسب فقيد
وتسعان للوارث لكن متى يجز … لذي النصف يعطى النصف عند التفرد
وقيل له ثلث وتسعان خذهما … لذي المال والباقي لوارثه اردد
وسهم مجيز للوصيين فا قسمن … مع الثلث أثلاثًا وبينهما جد
وممض لذي مال لذي النصف تسعة … وللابن ثلث والمبقى لمبتدي
وقيل له ثلث وتسع وتسعة … الذي قد تبقى للمجيز له اردد
وممض لذي نصف ليمنحه نصف ما … يتم به نصف على المتجود
وذلك سدس المال مع ربع تسعة … وذي الثلث مع ربع الذي جاز في اليد
وقد قيل بل يعطيه ربع الذي حوى … وذلك تسع مع تسيع له زد
وذو المال تسعين اعطه وكذا لمن … أجاز وثلثا أعطه للمصدد
وموص بسهم ابن له مثل سهمه … وقيل متى يوصي بذلك تفسد
ويعطي لمن أوصى له مثل حظه … يضم إلى الوارث دون تردد
مع ابنين ثلث والثلاثة ربعه … وتسعين مع بنت القوم أرفد