وضعف وضعاه بمثليه جد وفي … ثلاثة أضعاف بتعدادها جد
وهذا اختيار الشيخ واختار صحبنا … على عدد الأضعاف تزييد مفرد
وموص كذي إرث ولما يسمها … له كأقل الوارثين فمهد
فيعطي مع ابن ثم أربع نسوة … كزوجة اقسمها وسهم الفتى زد
كذا الحكم في الإيصا كموصى لهوإن … يفضل في الأجزا المشاع المعدد
ويشكره معه في الجميع يكن له … بنسبة عد القوم من كل مفرد
وموص بألف ثم عبد وداره … لمن قال شاركهم بها النصف أعتد
وموص بمن لو كان قدره كائنا … وأعط وصيا ماله معه قد
فذو ابنين يوصي لامرئ مع ثالث … له الربع فافهم ذا وقس ثم زيد
على عدد الموجود من وارث الفتى … بسهمين سهم للوصي به جد
وموصى له كابن من أربعة سوى … خامس لو كان فاضرب تسدد
عديد بنيه فيهم مع مقدر … يكن لهم السامي ومن فوقه زد
له الربع إلا الخمس يبلغ واحدًا … وعشرين منها صح نيل التقصد