Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 183

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل في الوصية بالأجزاء
  3. س ١٦: تكلم بوضوح عما يلي: من وصى له بجزاء أو حظ أو نصيب أو قسط أو شيء ماذا يكون له، من وصى له بسهم أو بجزء معلوم، أو جزئين أو أكثر، أو وصى لرجل بثلث ماله، ووصى لآخر بربعه وخلف ابنين فما الحكم؟ وضح ذلك مع ذكر ما يتعلق به من مسائل وتقاسيم وقيود ومحترزات وتفاصيل وأدلة وتعليلات وترجيحات.

لكل وصي نصف ذاك وقيل بل … كما يحتوي ابن ذو النصيب ليصفد

بثلث المبقى وهو ثلثان أن يجز … وبينهما في الرد ثلث ليعدد

على خمسة لكن متى يوص لامرئ … بنصف مكان الثلث فيها فأورد

إلى ذي نصيب ثلث ثلثيه إن يجز … وفي الرد فالثلث اقسمن لها قد

على سبعة مع ستة منه تسعة … لذي النصف والباقي لمن كابنه ازيد

وذا بعد تصحيح مزيل لكسره … إلى تسعة فوق الثلاثين فاصعد

وإن يوص كابن منهما فلآخر … بثلث الذي يبقى على الأول اعدد

لرب النصيب الثلث ثم لجاره … بثلث المبقى وهو تسعًا المعدد

وباقيه إرث ثم يلزم دوره على … ثاني الوجهين فاقطعه ترشد

فقل مال من أوصى ثلاثة أسهم … تزيد نصيبًا للموصى له جد

وثلث الذي يبقى لذي الثلث واحد … وسهمان لابنيه نصيبًا فحدد …

وموص بجزء المال ثم لآخر … بمثل نصيب ابن ففي القسم فاغتد

لرب نصيب كابنه قبل جزية … وقد قيل بل بعد الوصية أرفد

ومال فقل إلا نصيبًا وصية … وثلث المبقى بعده للمرصد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 183 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.