لكل وصي نصف ذاك وقيل بل … كما يحتوي ابن ذو النصيب ليصفد
بثلث المبقى وهو ثلثان أن يجز … وبينهما في الرد ثلث ليعدد
على خمسة لكن متى يوص لامرئ … بنصف مكان الثلث فيها فأورد
إلى ذي نصيب ثلث ثلثيه إن يجز … وفي الرد فالثلث اقسمن لها قد
على سبعة مع ستة منه تسعة … لذي النصف والباقي لمن كابنه ازيد
وذا بعد تصحيح مزيل لكسره … إلى تسعة فوق الثلاثين فاصعد
وإن يوص كابن منهما فلآخر … بثلث الذي يبقى على الأول اعدد
لرب النصيب الثلث ثم لجاره … بثلث المبقى وهو تسعًا المعدد
وباقيه إرث ثم يلزم دوره على … ثاني الوجهين فاقطعه ترشد
فقل مال من أوصى ثلاثة أسهم … تزيد نصيبًا للموصى له جد
وثلث الذي يبقى لذي الثلث واحد … وسهمان لابنيه نصيبًا فحدد …
وموص بجزء المال ثم لآخر … بمثل نصيب ابن ففي القسم فاغتد
لرب نصيب كابنه قبل جزية … وقد قيل بل بعد الوصية أرفد
ومال فقل إلا نصيبًا وصية … وثلث المبقى بعده للمرصد