Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 184

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل في الوصية بالأجزاء
  3. س ١٦: تكلم بوضوح عما يلي: من وصى له بجزاء أو حظ أو نصيب أو قسط أو شيء ماذا يكون له، من وصى له بسهم أو بجزء معلوم، أو جزئين أو أكثر، أو وصى لرجل بثلث ماله، ووصى لآخر بربعه وخلف ابنين فما الحكم؟ وضح ذلك مع ذكر ما يتعلق به من مسائل وتقاسيم وقيود ومحترزات وتفاصيل وأدلة وتعليلات وترجيحات.

فيفضل ثلث المال بنقص قسطه … إذا من نصيب للوصي المزود

وهذا عديل للنصيب فأجبرن … وقابل يكن ثلثين من مال اشهد

عديل نصيبه وثلث نصيبه … وبالبسط أثلاثًا لكسر معدد

تلاق نصيب اثنين والمال يا فتى … ثمانية بالقلب فافهم وقيد

ومخرج كل منهما أن تشأ اضربن … بمخرج ثان ثم من متصعد

ليسقط منه واحدًا أبدًا فما … تبقى هو المال المراد لقصد

ومن مخرج الإيصاء بالجزء واحد … ليسقط في ذا الباب أجمع تهتد

يكن ما بقي منه النصيب وإن تشا … فقل ذاك مال ساقط ثلثه زد

عليه كنصف الباقي تلغي ثلاثة … ومثل نصيب ابن كأربعة عد

وضابطه أن تجعل الأصل عدة البنين … وكمل كل نقص وعدد

بجزء مراد فيه من تحت دون مخرج … الوصية بالأجزاء فافهم وأرشد

وفرع إذا رضت المسائل كلها … فقد وضح المنهاج إن كنت تهتدي

وإن يوص ذو الأبنا الثلاثة لامرئ … بمثل نصيب ابن سوى ربع ملثد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 184 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.