فيفضل ثلث المال بنقص قسطه … إذا من نصيب للوصي المزود
وهذا عديل للنصيب فأجبرن … وقابل يكن ثلثين من مال اشهد
عديل نصيبه وثلث نصيبه … وبالبسط أثلاثًا لكسر معدد
تلاق نصيب اثنين والمال يا فتى … ثمانية بالقلب فافهم وقيد
ومخرج كل منهما أن تشأ اضربن … بمخرج ثان ثم من متصعد
ليسقط منه واحدًا أبدًا فما … تبقى هو المال المراد لقصد
ومن مخرج الإيصاء بالجزء واحد … ليسقط في ذا الباب أجمع تهتد
يكن ما بقي منه النصيب وإن تشا … فقل ذاك مال ساقط ثلثه زد
عليه كنصف الباقي تلغي ثلاثة … ومثل نصيب ابن كأربعة عد
وضابطه أن تجعل الأصل عدة البنين … وكمل كل نقص وعدد
بجزء مراد فيه من تحت دون مخرج … الوصية بالأجزاء فافهم وأرشد
وفرع إذا رضت المسائل كلها … فقد وضح المنهاج إن كنت تهتدي
وإن يوص ذو الأبنا الثلاثة لامرئ … بمثل نصيب ابن سوى ربع ملثد